.::||[ آخر المشاركات ]||::.
اسماء المتدربات في دورة اساسيا... [ الكاتب : admin - آخر الردود : admin - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 26 ]       »     اسماء المتدربين في دورة اساسيا... [ الكاتب : admin - آخر الردود : admin - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 296 ]       »     اسماء الاعضاء المؤسسين [ الكاتب : admin - آخر الردود : admin - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 27 ]       »     اللائحة الاساسية للجمعية [ الكاتب : admin - آخر الردود : admin - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 35 ]       »     اسماء المتطوعين في اجاويد2 [ الكاتب : admin - آخر الردود : admin - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 45 ]       »     دورة الصناعات التحويلية في الح... [ الكاتب : admin - آخر الردود : admin - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 76 ]       »     اسماء المتدربات في دورة اساسيا... [ الكاتب : admin - آخر الردود : admin - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 267 ]       »     اسماء المتدربين في دورة اساسيا... [ الكاتب : admin - آخر الردود : admin - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 196 ]       »     اسماء المتدربات في دورة اساسيا... [ الكاتب : admin - آخر الردود : admin - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 136 ]       »     اسماء المتدربين في دورة اساسيا... [ الكاتب : admin - آخر الردود : admin - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 98 ]       »    



الإعلانات


العودة   موقع الجمعية التعاونية للنحالين برجال ألمع > موقع الجمعية التعاونية للنحالين برجال ألمع > الحوكمة > السياسات
أهلا وسهلا بك إلى موقع الجمعية التعاونية للنحالين برجال ألمع.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للموقع، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في الموقع، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-09-2023, 06:36 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
admin
اللقب:
Administrator

البيانات
التسجيل: Mar 2014
العضوية: 1
المشاركات: 72
بمعدل : 0.02 يوميا


الإتصالات
الحالة:
admin غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : السياسات
افتراضي اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية
الــبـــــــــاب الأول
التعريف والتأسيس والأهداف
الفصل الأول
« التعريف »
المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية ( أينما وردت في هذه اللائحة) المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية.
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
الجمعية: أي جمعية تعاونية مسجلة بموجب أحكام نظام الجمعيات التعاونية.
الجمعية العمومية: جميع الأعضاء المساهمين في رأس مال الجمعية التعاونية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية التعاونية.
العضو: العضو المؤسس أو المنضم للجمعية بعد تأسيسها.
النظام: نظام الجمعيات التعاونية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم(73)في 9/3/ 1429هـ .
اللائحة : اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية .
اللائحة الأساسية : اللائحة الأساسية للجمعية .
جهة الإشراف : هو فرع الوزارة المناط به الإشراف على الجمعيات التعاونية في كل منطقة .

المادة الثانية:
يقصد بالجمعية التعاونية كل جمعية يكونها مجموعة من الأفراد بما فيهم الأشخاص الاعتباريين طبقاً لأحكام النظام .

الفصل الثاني
«الأهداف »
المادة الثالثة:
الهدف الأساسي للجمعية التعاونية تحسين الحال الاجتماعية والاقتصادية لأعضائها في نواحي الإنتاج، أو الاستهلاك، أو التسويق، أو الخدمات باشتراك جهود الأعضاء متبعة في ذلك المبادىء التعاونية .
المادة الرابعة:
تعمل الجمعيات التعاونية لتحقيق أهدافها وفقاً للمبادئ التعاونية التالية:
-التطوع والعضوية المفتوحة . -المشاركة في اتخاذ ووضع القرارات .
-المشاركة الاقتصادية للأعضاء . - الاستقلال الذاتي .
- التعليم والتدريب والإعلام . - التعاون بين التعاونيات .
- الاهتمام بالمجتمع المحلي .
المادة الخامسة:
يجب أن يشتمل اسم الجمعية على ما يدل على صفتها التعاونية ويبين الأهداف الرئيسة لها ونوع عملها كأن تكون جمعية متعددة الأغراض أو زراعية أو استهلاكية أو مهنية أو تسويقية أو صيادي أسماك أو إسكان وغيرها من أسماء الجمعيات تبعاً لصفاتها وأغراضها التي ينطبق عليها النظام .
الفصل الثالث
«التأسيس والتسجيل»
المادة السادسة:
تتكون الجمعية من أفراد وأشخاص اعتباريين لا يقل عددهم عن اثني عشر شخصاً، ويجوز في حالات استثنائية يقدرها الوزير تأسيسها بما لا يقل عن خمسة أعضاء.
المادة السابعة:
يُعد الأشخاص الذين يشتركون في تكوين جمعية تعاونية مؤسسين لها.
المادة الثامنة:
يتحمل المؤسسون بالتضامن ما يستلزمه تكوين الجمعية من نفقات التأسيس، وما يتفرع عنه من التزامات , ويرد إليهم من رأس المال مصروفات التأسيس بعد تسجيل الجمعية وممارستها عملها وتحقيقها الإيرادات المناسبة، وإذا تعذر تكوين الجمعية لا يكون لهم حق الرجوع على أحد بما أنفقوه.
المادة التاسعة:
يكون لكل جمعية لائحة أساسية تعد وفقاً لأحكام النظام واللائحة التنفيذية متضمنة الفقرات من (1 -11) الواردة في المادة (10) من النظام .
المادة العاشرة:
يتولى المؤسسون للجمعية إعداد عقد التأسيس الابتدائي واللائحة الأساسية للجمعية بعد التنسيق في ذلك مع جهة الإشراف بالوزارة .
المادة الحادية عشرة:
يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية ما يأتي:
1. اسم الجمعية.
2. نوع الجمعية، وأغراضها.
3. مقر الجمعية، ومنطقة عملها.
4. أسماء المؤسسين، ومحال إقامتهم ومهنهم , وتاريخ الميلاد لكل منهم ,ورقم الهوية الوطنية.
5. مقدار رأس المال المكتتب به , والقيمة الأسمية لكل سهم.
6. تاريخ العقد ومكان تحريره.
المادة الثانية عشرة:
1 - على طالبي التأسيس التقدم للوزارة بطلب تسجيل الجمعية، على أن يرفق به كشف بأسماء المؤسسين ومهنهم ومحل إقامتهم وتاريخ الميلاد لكل منهم، وعدد الأسهم وقيمتها التي سيتم الاكتتاب بها من قبل كل منهم، مصحوباً بصورة لبطاقات الهوية الوطنية يوضح من خلال هذا الطلب أهداف الجمعية المقترحة , ومنطقة خدماتها . ويكون الطلب بتوقيع أحد الأشخاص الذي يتم تفويضه نيابة عن طالبي التأسيس أو بتوقيع مجموعة منهم.
2 - يتم الترتيب مع أصحاب الطلب للاجتماع بهم ومناقشة فكرة الجمعية للوقوف على مدى توافر عوامل نجاحها وإعداد تقرير أولي لطلب تأسيس الجمعية.
3 - عند توافر القناعة بجدوى قيام الجمعية بعد الاستئناس برأي الجهات ذات العلاقة تصدر الموافقة المبدئية على فكرة الجمعية واستكمال خطوات تأسيسها.
4 - يتم التنسيق مع طالبي التأسيس لتعبئة مسوغات التسجيل النظامية وهي (نسختان من كل من عقد التأسيس الابتدائي واللائحة الأساسية للجمعية موقعة من المؤسسين ويصادق على التوقيع جهة الإشراف التي تقع الجمعية في منطقة عملها.
5 -يطلب من المؤسسين إعداد دراسة جدوى اقتصادية لمشروعات الجمعية المقترح تنفيذها
6 - بعد استكمال تعبئة مسوغات التسجيل وإعداد الدراسة الاقتصادية يتم تعميد المؤسسين بجمع رأس المال ومن ثم موافاة الوزارة بإيصال إيداع قيمة أسهم المؤسسين بأحد البنوك , وشهادة بنكية تمثل الرصيد النهائي لما تم جمعه من رأس المال مرفقاً به بيان نهائي بأسماء طالبي التأسيس متضمناً كافة المعلومات اللازمة عنهم.
المادة الثالثة عشرة:
تقوم الوزارة بدراسة مسوغات طلب تأسيس الجمعية فإذا كانت مستوفية لمتطلبات النظام قامت بإتمام إجراءات الإشهار،وإلا فلها أن ترفض التسجيل أو تطلب تعديل اللائحة الأساسية،وعليها أن تخطر المؤسسين بالرفض وأسبابه , أو بطلب التعديل خلال ستين يوماً من تاريخ ورود طلب الإشهار إليها، وإلا عد الإشهار واقعاً بحكم النظام، وللمؤسسين حق الطعن في قرار الرفض أمام الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بذلك.
المادة الرابعة عشرة:
في حال الموافقة على إشهار الجمعية تبدأ بمزاولة نشاطها وتتمتع بالإمتيازات الممنوحة للجمعيات بموجب النظام.
المادة الخامسة عشرة:
تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والإشهار المنصوص عليهما في النظام، والنشر عن ذلك في صحيفتين محليتين , ومنحها شهادة تسجيل إيذاناً بقيدها رسمياً في سجل الجمعيات التعاونية بالوزارة.
المادة السادسة عشرة:
فيماعدا الجمعيات التي يكون نشاطها على مستوى المملكة , يجوز للجمعية أن تنشئ لها فروعاً لأنشطتها وفق الضوابط التالية:
1. موافقة الجمعية العمومية للجمعية على افتتاح الفرع.
2. عدم وجود جمعية مماثلة في الموقع المراد افتتاح الفرع فيه.
3. وضوح الحاجة الفعلية لخدمات الجمعية في الموقع المراد افتتاح الفرع فيه مدعماً بدراسة الجدوى الاقتصادية للنشاط المراد ممارسته.
4. أن يكون الفرع المقترح في موقع تابع للمنطقة الإدارية الموجودة فيها الجمعية .
5. موافقة الوزارة على افتتاح الفرع .
الفصل الرابع
«العضوية»
المادة السابعة عشرة: شروط العضوية :
يجب أن تتوافر في كل عضو بالجمعية الشروط التالية :
1 - أن يكون سعودي الجنسية .
2 - أن يكون قد أتم الثامنة عشر من عمره ويستثنى من ذلك الأعضاء المعنويون وورثة العضو المتوفى .
3 - أن يكون عند المساهمة في تمام الأوصاف المعتبرة شرعاً للتصرف المطلق .
4 - أن يكون قد سدد الحد الأدنى للمساهمة في بالجمعية .
5 - أن يكون مقيماً بمنطقة خدمات الجمعية أو له مصالح في منطقة خدماتها ذات علاقة بإغراضها ونشاطاتها .
6 - ألا يزاول عملاً يتنافى ومصلحة الجمعية .
7- أن يقبل به مجلس إدارة الجمعية باستثناء الأعضاء المؤسسين ويحق لمن يرفض مجلس الإدارة قبول عضويته أن يستأنف أمام الجمعية العمومية فإذا أقرت عضويته اعتبر عضواً بالجمعية بعد تسديد قيمة الأسهم التي يرغب الاكتتاب بها .
المادة الثامنة عشرة:
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة من النظام والمادة السادسة من هذه اللائحة يكون سعر السهم ثابتاً، ولا يجوز تجزئته , ولكن يجوز للجمعية إضافة رسم عضوية ومصروفات إصدار للسهم يضاف إلى الاحتياطي العام للجمعية , ويترك تقدير ذلك للجمعية العمومية للجمعية وبموافقة الوزارة .

المادة التاسعة عشرة:
لكل عضو أن يمتلك عدداً من الأسهم بشرط آلا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد عن 10% من رأس مال الجمعية طوال مدة اشتراكه فيها، وفي الحالات الاستثنائية التي يقدرها الوزير بتأسيس الجمعية بما لا يقل عن خمسة أعضاء يجوز للعضو أن يمتلك مالايزيد على 20% من رأس مال الجمعية طوال مدة اشتراكه فيها.
المادة العشرون :
مع مراعاة ما ورد بالمادة التاسعة عشرة يجوز للعضو المنسحب من الجمعية التنازل عن قيمة أسهمه لعضو في الجمعية أو لمساهم جديد بعد موافقة مجلس الإدارة، فإذا تعذر التنازل واقتنع مجلس الإدارة بأسباب الانسحاب كان للعضو المنسحب أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ما حققته من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر، وكذلك الأمر إذا ما فقد عضو عضويته بفقد أحد شروطها أو بالفصل.
المادة الحادية والعشرون:
في حال وفاة العضو يحل الورثة أو بعضهم محل مورثهم أو يتفقون على إحلال أحدهم محله على أن تتوافر شروط العضوية في الوارث، وإلا ردت إليهم قيمة الأسهم بعد إضافة ما حققته من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر بعد أن يتم حصر الورثة شرعاً والحصول على وكالة شرعية تخول الوارث تمثيل المورث في الجمعية .
المادة الثانية والعشرون:
باب العضوية مفتوح لمن تنطبق عليهم شروط العضوية إلا في الحالات الاستثنائية التالية:
1. ممارسة طالب العضوية نشاط منافس لنشاط الجمعية التعاونية .
2. إقامة طالب العضوية بعيداً عن منطقة عمل الجمعية.
* يتم تقدير ما جاء بهاتين الفقرتين بمعرفة مجلس الإدارة .
3. إذا زاد رأس مال الجمعية عن الحاجة الفعلية لممارسة أنشطتها.
4. إذا زاد عدد أعضاء الجمعية عن الحد الذي يسمح بتقديم خدماتها لأعضائها بالشكل والمستوى المناسبين.
* يتم تقدير ما جاء بهاتين الفقرتين بمعرفة الجمعية العمومية .
الــبــــــــاب الثــــانــي
إدارة الجمعيات التعاونية
أولاً : مجلس الإدارة
المادة الثالثة والعشرون:
يكون لكل جمعية مجلس إدارة يقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها في حدود أغراضها ولائحتها.
المادة الرابعة والعشرون:
تحدد الوزارة عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية بحيث لايقل عن خمسة ولايزيد عن ثلاثة عشر عضوا تقوم الجمعية العمومية بانتخابهم من بين أعضائها لمدة أربع سنوات، واستثناءً من ذلك يعين المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة ثلاث سنوات ، ويجوز للجمعية العمومية التجديد للمجلس لمدة أخرى أو أكثر.

المادة الخامسة والعشرون:
في حال انتهاء مدة المجلس يستمر مجلس الإدارة في ممارسة مهامه وصلاحياته إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد في أقرب اجتماع للجمعية العمومية للجمعية وبحد أقصى سنة وإذا تعذر ذلك فيحق للوزارة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الجمعية حتى يتم انتخاب مجلس إدارة لها.
المادة السادسة والعشرون:
لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أجراً على عملهم، ولكن يجوز للجمعية العمومية منح المجلس مكافأة بنسبة لا تزيد عن 10% من الأرباح السنوية المحققة بعد استقطاع النسب النظامية.
المادة السابعة والعشرون:
إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب فعلى المجلس أن يضم العضو ( من بين الأعضاء الاحتياطيين )الذي حاز على أكثر الأصوات في اقتراع الجمعية العمومية التي انتخبتهم، ويكمل المدة المتبقية من دورة المجلس.
المادة الثامنة والعشرون:
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً، ونائباً للرئيس، وأميناً للمجلس، وأميناً للصندوق في أول اجتماع له على ألا تقل مؤهلاتهم العلمية عن الكفاءة المتوسطة .
المادة التاسعة والعشرون:
لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه (50% +1) .
المادة الثلاثون:
تصدر قرارات مجلس الإدارة بموافقة الأغلبية لعدد الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.












عرض البوم صور admin   رد مع اقتباس
قديم 05-09-2023, 06:39 PM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
admin
اللقب:
Administrator

البيانات
التسجيل: Mar 2014
العضوية: 1
المشاركات: 72
بمعدل : 0.02 يوميا


الإتصالات
الحالة:
admin غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : admin المنتدى : السياسات
افتراضي تابع

المادة الحادية والثلاثون:
يتولى مجلس الإدارة ممارسة الاختصاصات التالية:
1. الإشراف على سير العمل بالجمعية بصفة مستمرة.
2. مراقبة من يقوم بالإدارة ومن يمثلون الجمعية، والمفوضين لأعمال معينة.
3. قبول أو رفض انتساب مساهمين جدد للجمعية ويصادق على انتقال الأسهم بين المساهمين مع مراعاة ما جاء في المادة (22) من هذه اللائحة فقرة (1) و (2) .
4. استثمار أموال الجمعية بما يحقق أهدافها بعد موافقة الجمعية العمومية .
5. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد .
6. إعداد خطط اعمال الجمعية وبرامجها ومشروعاتها ويشرف على تنفيذها .
7. اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للجمعية ويتولى مناقشتها أمام الجمعية العمومية مع التقرير المعد من قبله على الميزانية .
المادة الثانية والثلاثون:
لرئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الجمعية، وتمثيلها لدى الآخرين وأمام القضاء وله بموجب ذلك حق تفويض غيره وتوكيله.
المادة الثالثة والثلاثون:
يعرض مجلس الإدارة الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر مشفوعين بالمستندات المثبته لهما على مراجع الحسابات لفحصهما قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.
المادة الرابعة والثلاثون:
يبقى الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر، وتقارير مجلس الإدارة وجهة الإشراف والمراجعين القانونيون في مقر الجمعية مدة أسبوع على الأقل قبل انعقاد الجمعية العمومية، ويكون لكل عضو حق الاطلاع عليها، وتظل كذلك إلى أن يتم التصويت عليها.
المادة الخامسة والثلاثون:
يقدم مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية حسابات الجمعية للجمعية العمومية للمصادقة عليها بعد اعتمادها من المحاسب القانوني ومراجعتها من الوزارة وتشمل:
1. الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. 2.حساب الأرباح والخسائر.
المادة السادسة والثلاثون:
يعين مجلس الإدارة مديراً تنفيذياً يقوم بتصريف شؤون الجمعية وفقاً للضوابط التالية :
1. أن يكون سعودي الجنسية
2. إن يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره .
3. أن يكون ذا مؤهل علمي يتناسب مع ما سيوكل إليه من مهمات .
4. أن يكون بكامل الأهلية الشرعية وغير محكوم عليه بحكم شرعي أو إداري يشتمل على عدم الأمانة أو سوء السلوك .
المادة السابعة والثلاثون:
يحدد مجلس الإدارة اختصاصات المدير، وواجباته، وحقوقه في اللائحة الداخلية للجمعية فيكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن أعمال المدير أمام الجمعية العمومية وإذا لم تتمكن الجمعية من تعيين مدير متفرغ لأعمالها فيمكن لمجلس الإدارة ندب أحد أعضائه ليتولى هذا العمل وفي هذه الحال لا يفقد عضو مجلس الإدارة المنتدب حقه في التصويت على قرارات المجلس .

ثانياً الجمعية العمومية
المادة الثامنة والثلاثون :
الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية.
المادة التاسعة والثلاثون:
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المساهمين في الجمعية.
المادة الأربعون :
يجب أن تنعقد الجمعية العمومية مرة على الأقل كل سنة.
المادة الحادية والأربعون:
تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها في بداية كل إجتماع رئيساً للاجتماع .
المادة الثانية والأربعون:
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية نظامياً إلا بحضور 25% من الأعضاء فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع خمسة عشر يوماً، ويصبح الاجتماع نظامياً بحضور 10% من أعضاء الجمعية على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس وإذا لم يحضر العدد المطلوب في الاجتماع المؤجل جاز للحاضرين البت في جدول الأعمال وتزويد الوزارة بالقرارات لاتخاذ مايلزم بشأنها .
المادة الثالثة والأربعون:
لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما بلغت الأسهم التي يمتلكها.
المادة الرابعة والأربعون:
للعضو أن يوكل عضواً آخر في الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة، ولايجوز للعضو أن يكون وكيلاً عن أكثر من عضو واحد.
المادة الخامسة والأربعون:
تتولى الجمعية العمومية ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. مناقشة تقارير مجلس الإدارة وملحوظات الوزارة على الجمعية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
2. اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنصرمة.
3. مناقشة الخطة السنوية للجمعية، وموازنتها التقديرية للسنة المالية التالية واعتمادها.
4. اعتماد مشروع توزيع الأرباح، وتحديد كيفية التصرف بالاحتياطي العام.
5. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والأعضاء الاحتياطيين.
6. تعيين مراجع الحسابات الخارجي، وتحديد أتعابه بموافقة الوزارة.
7. البت بالاعتراضات والاستئنافات المقدمة للجمعية طعناً بأي قرار صادر من مجلس الإدارة.
8. تحديد الحد الأعلى للتمويل، والالتزامات التي يتطلبها عمل الجمعية.
9. الموافقة على اقتناء الأصول الثابتة والتصرف فيها واستثمارها بعد موافقة الوزارة .
10. النظر في المسائل الأخرى المتعلقة بأعمال الجمعية، وتدخل ضمن اختصاصاتها بموجب النظام وهذه اللائحة مع مراعاة ما جاء في المادة (22) من هذه اللائحة فقرة (3) و (4).
المادة السادسة والأربعون:
تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة، أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل، أو بدعوة من الوزارة، أو من مراجع الحسابات (فيما يخص طبيعة عمله) وذلك لبحث إحدى الحالات الآتية:
1. تعديل اللائحة الأساسية للجمعية.
2. التصرف في ممتلكاتها العقارية والاستثمارية.
3. حل الجمعية، أو دمجها مع جمعية أخرى، أو تقسيمها إلى جمعيتين أو أكثر.
4. أي قضايا طارئة للجمعية .

المادة السابعة والأربعون:
يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي حضور أغلبية المساهمين مع مراعاة ما ورد في الفقرة (6) من المادة السابعة والثلاثين من النظام في حالة حل الجمعية .

البـــــــاب الثالث
موارد الجمعية
المادة الثامنة والأربعون:
تتكون موارد الجمعية من المصادر المذكورة في المادة (27) من النظام مع مراعاة التالي :
1 - لا يجوز للجمعيات التعاونية تنظيم حملات لجمع التبرعات .
2 - يمكنها قبول التبرعات والهبات في مقرها وفق سندات استلام تخصص لهذا الغرض أو من خلال الإيداع المباشر في حساب الجمعية .

البـــــــاب الرابع
توزيع الأرباح
المادة التاسعة والأربعون:
أخذاً في الحسبان ما ورد في المادة الثامنة والعشرين من النظام يتم العمل بالفقرة الرابعة من هذه المادة على النحو التالي :
مع مراعاة ما قد تقرره الجمعية العمومية من مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفق مانصت عليه المادة الرابعة عشرة من النظام أو المادة السادسة والعشرون من هذه اللائحة، تخصص باقي الأرباح للعائد على المعاملات , وإذا لم يتم ضبط المعاملات يوزع ما لا يزيد عن (50%) منه على الأعضاء بنسبة أسهم كل منهم , والباقي يعلى للاحتياطي العام الذي يجوز توزيعه فيما بعد بحسب نقاط أقدمية الأسهم بحيث تحتسب كل سنة أقدمية نقطة وتحتسب الأقدمية ابتداءًً من أيلولة السهم في ملكية المساهم.
البـــــــاب الخامس
الرقابة
المادة الخمسون:
تخضع الجمعيات لرقابة الوزارة وفقاً لما ورد بالمادة (36) من النظام .
المادة الحادية والخمسون:
تتولى الوزارات ذات العلاقة الإشراف الفني على الجمعيات التعاونية، وذلك فيما يخص نشاطها عملاً بالمادة (41) من النظام.
الباب السادس
الإعانات والتسهيلات للجمعيات التعاونية
المادة الثانية والخمسون:
تقدم الوزارة الإعانات اللازمة للجمعيات التعاونية عملاً بالمواد من المادة الثلاثين وحتى المادة الرابعة والثلاثين من النظام وفق التالي :
أولاً : ضوابط عامة :
تصرف الإعانات للجمعيات التعاونية وفق الضوابط التالية :
1. تقديم طلب بصرف الإعانة المطلوبة لجهة الإشراف .
2. التأكد من صحة المعلومات المتعلقة بطلب صرف أي نوع من أنواع الإعانات ومطابقتها للواقع الفعلي للجمعية0
3. تقدير مقدار مبالغ الإعانات في ظل النسبة الموضحة لكل نوع يتم باقتراح وكيل الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية , واعتماد الوزير لها بشرط توافر الاعتمادات اللازمة لذلك 0
4. -لا تصرف إعانة للجمعية ما لم تكن اجتماعات جمعيتها العمومية وميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية منتظمة والتقارير عنها حسنة , وبعد أن تتأكد من عدم خروج الجمعية عن الأهداف التي وجدت من أجلها , وعدم مخالفتها نظام الجمعيات التعاونية , وقدرتها على مواصلة السير وتحقيق أهدافها 0
5. لا يجوز للجمعية أن تجمع بين إعانتين تدفعان من قبل الحكومة لمشروع واحد ويكتفي با لأ كثر منها0
6. لا يجوز استخدام الإعانة المنصرفة في غير ما خصصت له0












عرض البوم صور admin   رد مع اقتباس
قديم 05-09-2023, 06:40 PM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
admin
اللقب:
Administrator

البيانات
التسجيل: Mar 2014
العضوية: 1
المشاركات: 72
بمعدل : 0.02 يوميا


الإتصالات
الحالة:
admin غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : admin المنتدى : السياسات
افتراضي تابع

ثانيا : الضوابط الخاصة بكل نوع من إعانات الجمعيات التعاونية
م نوع الإعانة الضوابط المسوغات
1 تأسيسية 1 - تصرف مرة واحدة للجمعيات المسجلة حديثاً بحيث لايتجاوز (20%) من رأسمال الجمعية وقت التسجيل .
2 - أن تستخدم هذه الإعانات للصرف على نفقات التأسيس وتستهلك مصاريف تأسيس الجمعية خصماً على هذه الإعانة دفعة واحدة وفي حال زيادة هذه الإعانة عن المنصرف في التأسيس يتم تعلية الباقي
تحت حساب احتياطي عام . صورة من قرار تسجيل الجمعية يوضح بها مقدار الإعانة الذي تقرر صرفه .



2 بناء مقر 1 -يجوز صرف إعانة بناء مقر لمساعدة الجمعيات على مزاولة أعمالها ونشاطاتها .
2 -ألا تزيد الإعانة عن (50%) من التكاليف المقدرة للبناء0
3- أن يكون قد مضى على تسجيل الجمعية سنة فأكثر0
4- أن تكون أعمال الجمعية مرضية بناء على تقرير من الوزارة .
5- أن تملك الجمعية أرضاً صالحة لبناء المقر وفي موقع مناسب لممارسة النشاط0
6- يتم تعلية قيمة الإعانة بالميزانية لحساب احتياطي إعانة بناء مقر0
7 - في حال أن الجمعية سبق وأن صرفت دفعة من إعانة بناء المقر فلا يتم صرف أي دفعة لاحقة لها إلا بما يتناسب مع مراحل التنفيذ وبموجب ميزانية الجمعية . 1 - صورة صك تملك الجمعية للأرض المراد إقامة المبنى عليها على أن تكون صالحة للبناء عليها .
2- محضر اجتماع مجلس الإدارة بالموافقة على إقامة البناء وكذلك تكاليف المبنى ورسومات المبنى وترخيصه
8- تستهلك إعانة بناء المقر وفقاً لقسط الاستهلاك السنوي وبنسبتها من إجمالي التكاليف0
9- أن تلتزم الجمعية بالاتفاق مع مكتب إشراف هندسي على التنفيذ إذا لم يتوافر ذلك من جهة حكومية0
10- أن تشعر الجمعية بمقدار الإعانة وأن تكون هذه الإعانة على أقساط وألا يتم صرف القسط الأول إلا بعد ورود ما يؤكد المباشرة في العمل مباشرة فعلية وألا يتم صرف القسط الأخير إلا بعد تسديد الحساب الختامي للمبنى ومعرفة المتوجب على الوزارة دفعه0
3- مشاريع










1- موافقة الوزارة على قيام الجمعية بتنفيذ مشروع تعاوني إنتاجي أو تسويقي يدخل ضمن أغراضها00
2- ألا تزيد الإعانة عن (50%) من تكاليف المشروع0
3- يتم تعلية قيمة الإعانة بالميزانية بحساب احتياطي أعانة مشروعات إنتاجية0
4- تستهلك هذه الإعانة سنوياَ حسب قسط استهلاك تكلفة المشروع السنوي بنسبة هذه الإعانة إلى تكلفة المشروع . 1- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع المنفذ0
2- بيان التكاليف الفعلية لما تم إنفاقه على المشروع0
3- موافقة الجمعية العمومية على تنفيذ المشروع0
4- آخر ميزانية للجمعية يتضح منها تكاليف المشروع0


4- مخاطر 1 - تصرف هذه الإعانة في حال تعرض الجمعية لخسارة فادحة نتيجة لظروف قاهرة ولم تكن بسبب إهمال أو تعمد0
2- ألا تزيد هذه الإعانة عن (90%) من الخسارة0
3- تستهلك هذه الإعانة بكاملها خصماً على حساب الخسارة المتحقق0
1- المحاضر الرسمية التي تثبت تحقق الظروف القاهرة وقيمة الأضرار0
2- محضر اجتماع مجلس الإدارة عن الموضوع0
3- صورة من الميزانية العمومية التي توضح حجم الخسائر0
5- إدارة عندما تعين الجمعية
مدير






1- أن يكون سعودي الجنسية0
2- أن يكون متفرغاً لأعمال الجمعية 0
3- أن تتناسب كفاءته ومؤهلاته مع النشاطات التي تؤديها الجمعية0
4- ألا تزيد الإعانة عن (50%) من راتب المدير الشهري لمدة ثلاث سنوات0
1- صورة محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي تم به تعيين مدير الجمعية محدداً فيه الراتب والمؤهلات والكفاءات 0
2- صورة من عقد العمل المبرم بين الجمعية والمدير محدداً به الراتب وأي امتيازات أخرى0
6-











مجلس إدارة











1- أذا انتظمت اجتماعات مجلس الإدارة بحد أدنى (اثني عشر اجتماعاً سنوياً)0
2- أن تحقق الجمعية أرباحاً بموجب آخر ميزانية صدرت لها0
3- ألا تزيد الإعانة عن (20%) من صافي الربح السنوي 0
4- في حال دخول الإعانة لحساب الجمعية وعدم صرف هذه الإعانة لمجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب يتم تعليتها على حساب احتياطي إعانة إدارة بالميزانية0
1- صورة آخر ميزانية مصدقة0
2- بيان باجتماعات مجلس الإدارة وعددها موقعاً من مجلس الإدارة ومصادقاً عليه من الوزارة .







7 تشغيل 1- أن تمتلك الجمعية مالا يقل عن ثلاث آليات ميكانيكية جاهزة للاستخدام ,وأن يثبت ذلك للوزارة إثباتا مستندياً0
- أن لا تنقطع عن العمل في منطقة خدمات الجمعية أكثر من ثلاثة أشهر خلال السنة 0
3- أن يكون العامل سعوديا وأن تعذر فيكون على كفالة الجمعية 0
4- ألا تزيد الإعانة عن (50%) من متوسط مرتبات ثلاثة من العاملين على الآليات0
5- تستهلك هذه الإعانة بحساب تشغيل الآليات0
6- في حال عدم استهلاكها أو استهلاك جزء منها يتم تعليتها على حساب احتياطي إعانة إدارة بالميزانية0 1- صورة محضر اجتماع مجلس الإدارة بتعيين العاملين موضحاً به الرواتب0
2- صورة من عقود العمل0
3- بيان بالآليات الموجودة بالجمعية مصدقاً من جهة الإشراف .
4- شهادة من مجلس الإدارة بمدة عمل الآليات ومدة انقطاعها خلال السنة في منطقة خدمات الجمعية0


8- تدريب 1-أن يكون المتدرب من الأعضاء أو العاملين بإحدى الجمعيات التعاونية0
2- أن يكون التدريب في موضوع له علاقة بأنشطة الجمعية التعاونية 0
3- يمكن أن يكون التدريب داخل أو خارج المملكة 0
4- أن تساهم الجمعية بما لا يقل عن (10%) من تكاليف الاشتراك .
5- أن لا تتحمل الوزارة أكثر من تكاليف شخصين في السنة الواحدة0
6- تستهلك هذه الإعانة في حساب الدخل والمصروف في حال المشاركة وفي حال عدم صرفها لأي سبب من الأسباب يتم تعليتها على حساب احتياطي إعانة بالميزانية0 1-موافقة الوزارة على المشاركة بالدورات أو المؤتمرات أو الحلقات التي تعقد خارج المملكة 0
2- صورة محضر اجتماع مجلس الإدارة وقراره بحضور دورة أو مؤتمر أو حلقة دراسية معينة وأسماء الشخصين المرشحين لذلك0
3- صورة من بيان تكاليف الشخصين لحضور الدورة أو المؤتمر أو الحلقة الدراسية معتمد من مجلس الإدارة0
4- قرار من مجلس الإدارة بأنه قد خصص (10%) من التكاليف لذلك 0

9- محاسبية
أ: مكاتب
محاسبية









1- موافقة الوزارة على اتفاق الجمعية مع أحد مكاتب المحاسبة المسجلة رسمياً لمراجعة حساباتها الختامية وميزانياتها العمومية
2- ألا تزيد الإعانة عن (50%) من التكاليف المتفق عليها لمدة سنتين ولا تزيد عن(25%) من التكاليف إذا مددت بموافقة الوزير0
3- تستهلك هذه الإعانة بحساب الدخل والمصروف وفي حال عدم استخدامها يتم تعليتها بحساب احتياطي إعانة محاسبية بالميزانية0
1- قرار الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة باختيار مراجع الحسابات0
2- صورة العقد المبرم بين الجمعية والمكتب وموافقة الوزارة عليها 0






ب- محاسب 1- أن تتفق الجمعية مع محاسب سعودي لديه الخبرة بما يتفق وحاجاتها ولو غير متفرغ إن كان ذلك يغطي العمل بالجمعية فإن تعذر فيكون المتعاقد على كفالة الجمعية0
2- ألا تزيد الإعانة عن (50%) من مرتبه لمدة سنتين ولا تزيد عن (25%) للسنة الثالثة0
3- تستهلك هذه الإعانة بحساب الدخل والمصروف وفي حال عدم استهلاكها تظهر بحساب احتياطي إعانة محاسبية بالميزانية0 1- صورة محضر اجتماع مجلس الإدارة بالموافقة على تعيين المحاسب0
2- العقد المبرم مع المحاسب0
3- صورة من مؤهلاته 0

10- خدمات اجتماعية 1- تصرف إعانة الخدمات الاجتماعية بما لا يتجاوز (50%) مما تم انفاقه على هذا المجال0
2- يتم الصرف بموجب آخر ميزانية مصدقة على أن يظهر بها بند مخصص الخدمات الاجتماعية وموضحاً بتقرير مراقب الحسابات رصيده أول المدة والحركة التي تمت عليه خلال العام والرصيد آخرة المدة0
3- تضاف هذه الإعانة لبند مخصص الخدمات الاجتماعية بالميزانية 1- صورة محضر مجلس الإدارة الخاص بالموافقة على الصرف من بند الخدمات الاجتماعية0
2- بيان بالجهات التي تم الصرف عليها ومبالغها معتمد من مجلس الإدارة ومصدقاً من الجهة المشرفة بالمنطقة0

11- دراسات وبحوث 1- أن يكون البحث أو الدراسة في موضوع له علاقة بأنشطة الجمعية التعاونية0
2- أن تقوم بإعداده الجمعية وله مساس بطبيعة عملها0
3- أن لا تزيد الإعانة عن (50%) من التكاليف المقدرة للدراسة والبحث0
4- تستهلك هذه الإعانة في حساب الدخل المنصرف في حال إنجازها وفي حال عدم الصرف يتم تعليتها على حساب احتياطي تطوير إدارة بالميزانية0 1- قرار من مجلس الإدارة بالموافقة على إجراء الدراسة والبحث وتحديد محاوره0
2- موافقة الوزارة على إجراء البحث أو الدراسة0
3- بيان بالتكلفة المقدرة لإنجازها0
12- فنية لمساعدة الجمعية عند الضرورة على تطوير عملها ويشتمل ذلك تكليف بعض موظفي الوزارة بالعمل لدي الجمعيات ولمدد محددة .












عرض البوم صور admin   رد مع اقتباس
قديم 05-09-2023, 06:40 PM   المشاركة رقم: 4
المعلومات
الكاتب:
admin
اللقب:
Administrator

البيانات
التسجيل: Mar 2014
العضوية: 1
المشاركات: 72
بمعدل : 0.02 يوميا


الإتصالات
الحالة:
admin غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : admin المنتدى : السياسات
افتراضي تابع

البــــــــاب السابع
حل الجمعية وتصفيتها
المادة الثالثة والخمسون :
للوزارة الحق في حل الجمعية وتصفية أعمالها تبعاً لما ورد في المواد من (37حتى 40) من النظام وفيما يلي الخطوات المتبعة للحل والتصفية .
أولاً : الجمعية التعاونية المتوقفة تتخذ بشأنها الإجراءات التالية :
1 - يتم الترتيب لعقد اجتماع الجمعية العمومية للجمعية المتوقفة عن ممارسة نشاطها بعد استيفاء المحاولات في سبيل إعادة تشغيلها لإعلامها باجراء الوزارة بالتصفية استنادا إلى المادة (37) من النظام ليتم انتخاب لجنة تصفية مكونة من (2-3) أعضاء من أعضاء الجمعية .
2 - في حالة تعذر عقد الجمعية العمومية للجمعية تقوم الوزارة بمخاطبة الحاكم الإداري في منطقة خدمات الجمعية لتحديد من سيشاركون من أعضاء الجمعية في عملية التصفية ويفضل أن يكون من بينهم من كان عضواً في مجلس الإدارة الأخير قبل توقفها للاستعانة به في تحديد موجودات الجمعية وحصرها .
3 - تقوم الوزارة بحصر موجودات الجمعية وعمل مركز مالي لها مع بيانات بتلك الموجودات وحالها الراهن وقيمتها التقديرية وإرفاق صور ملكية الأراضي المملوكة لهذه الجمعيات .
4 - يتم التأكد من صحة المعلومات الواردة بالمراكز المالية ومراجعتها بها وإعداد تقرير مفصل عن موجودات الجمعية بنداً بنداً وما تم إتخاذه من إجراءات ومحضر اختيار لجنة التصفية موضحاً به عناوينهم وأرقام هواتفهم وأي معلومات تسهل مهمة اتصال الوزارة بهم .
5 - العمل على تحصيل الذمم المدينة من قبل لجنة التصفية وتوريدها لحساب الجمعية بالبنك .
6 - يتم اتخاذ إجراءات التصفية النهائية بعد استكمال الخطوات السابقة على النحو التالي :
أ - بالنسبة للجمعيات التي توجد لديها موجودات ثابتة كالأراضي والمعدات والأثاث وذمم مدينة ودائنة يتم تعيين محاسب قانوني مع لجنة التصفية للمشاركة في تصفية موجودات هذه الجمعيات .
ب - الجمعيات التي تقتصر موجوداتها على أموال نقدية فتقوم لجنة التصفية بإعداد كشوفات التصفية مع ملاحظة مايلي :
- توزيع الأرباح المدورة من اعوام سابقة حسب ماجاء بالمادة (28) من النظام .
- توزيع نتيجة التصفية مع مراعاة ماورد بالمادة (40) من النظام .
ج - إذا تعذر توزيع ناتج التصفية على مساهمي الجمعية أو البعض منهم لمدة سنة من صدور قرار التصفية فيحول الرصيد النقدي كمستحقات للمساهمين لأقرب جمعية خيرية على ذمة أصحابها ولهم حق الرجوع عليها بالمطالبة أو تركها بالجمعية عن طيب خاطر كصدقة أو تبرع .
7 - التأكد من عمل محاضر جرد موجودات الجمعيات وبيانات التصفية والتوقيع عليها من لجنة التصفية مع ممثل عن الوزارة في اللجنة بعد التأكد التام من صحة المعلومات الواردة بكشوفات التصفية .
8 - يتم الإعلان عن التصفية من قبل الوزارة بعد مراجعة لمستندات التصفية والتأكد من صحتها .
ثانياً الجمعية التعاونية المتعثرة : تتخذ بشأنها الإجراءات التالية :
1 - يتم الترتيب لعقد اجتماع الجمعية العمومية للجمعية المتعثرة لمناقشة وضعها مع مراعاة إعداد تقرير شامل عنها ومرئيات الوزارة في أسباب تعثر نشاطها وسبل تحسين وضعها .
2 - وقف التعامل بالأجل وحث مجلس الإدارة على تحصيل الذمم المدينة .
3 - يتم إعداد ميزان مراجعة شهري عن كل جمعية مشفوعاً بمرئيات الوزارة عليه .
4 - يتم تنفيذ الزيارة الثانية بعد مضى ثلاثة أشهر من عقد الجمعية العمومية ويعمل مركز مالي للجمعية لمعرفة المستجدات التي طرأت على وضع الجمعية .
5 - في حال عدم تحسن وضع الجمعية بعد مضى ستة أشهر تدعى الجمعية العمومية لعرض الوضع عليها واختيار اللجنة التي ستقوم بإجراءات التصفية .
6-في حال الجمعيات التي يظهر عليها تحسناً في أوضاعها بعد ستة أشهر مع توفر قناعة الوزارة بجدية مجلس الإدارة لاستمرار النهوض بأوضاع الجمعية تعطى فرصة لمدة ستة أشهر أخرى، وفي حال استمرار التحسن خلال المدة المعطاة ينظر في إمكانية دعمها لمواصلة رسالتها في خدمة أعضائها.



البــــــاب الثامن
مجلس الجمعيات التعاونية
المادة الرابعة والخمسون: ضوابط تكوين مجلس الجمعيات التعاونية

بناءً على المادة (29) من النظام بشأن تكوين مجلس للجمعيات التعاونية تكون ضوابط تكوينه على النحو التالي :
بند (1): يكون للألفاظ والعبارات الآتية (أينما وردت في هذه الضوابط ) المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك .
الـــوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية .
الوزيــر : وزير الشؤون الاجتماعية .
المجلس : مجلس الجمعيات التعاونية ويضم كافة الجمعيات التعاونية المصرح لها والتي سيتم التصريح لها لاحقاً .
الجمعية : أي جمعية تعاونية مسجلة بموجب أحكام نظام الجمعيات التعاونية مشتركة في عضوية مجلس الجمعيات التعاونية .
الجمعية العمومية : جميع الجمعيات التعاونية المشتركة في عضوية مجلس الجمعيات التعاونية .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية .
النظـــــــــــــــــام : نظام الجمعيات التعاونية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (73) في 9/3/1429هـ .
الضوابط : ضوابط تكوين مجلس الجمعيات التعاونية .
بند (2) : يجوز للجمعيات التعاونية تأسيس مجلس لها .
بند (3): يشترك في عضوية المجلس الجمعيات التعاونية المصرح لها بالعمل والتي سيتم التصريح لها لاحقاً وفقاً للنظام وممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالجمعيات التعاونية .
بند (4): أهداف المجلس:-
1. التنسيق بين الجمعيات التعاونية لتلافي الازدواجية أو التعارض في الخدمات التي تقدمها.
2. تشجيع التواصل والزيارات وتبادل الخبرات بين الجمعيات التعاونية.
3. دراسة أوضاع الجمعيات التعاونية المتوقفة والمتعثرة من أجل المساعدة للنهوض بها أو التوصية بتعديل اختصاصها أو دمجها مع جمعيات أخرى أو تصفيتها والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه الجمعيات القائمة وتؤثر على تحقيق أهدافها.
4. تحديد النطاق الجغرافي بين الجمعيات التي تتماثل في أهدافها وأنشطتها.
5. العمل على تنظيم لقاءات سنوية ودورية للجمعيات لتبادل الأفكار والخبرات لتطوير العمل بالجمعيات بالتنسيق مع الوزارة .
6. التشجيع على إقامة ودعم البرامج التدريبية والتأهيلية للعاملين بالجمعيات التعاونية والقيام بالبحوث والدراسات التي تسهم في تطوير أعمال الجمعيات ورفع كفاءتها.
7. تنسيق الجهود والخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية في حال الطوارئ والكوارث بالتنسيق مع الوزارة .
8. إقتراح الوسائل الاستثمارية لتنمية موارد الجمعيات التعاونية وتبنيها العمل على إيجاد موارد مالية ثابتة لدعمها.
9. تشجيع تبادل المعلومات والبيانات بين الجمعيات وتسهيلها من خلال آلية محددة.
10. تشجيع القطاع الخاص لدعم العمل التعاوني .
بند (5): يتكون مجلس الجمعيات التعاونية من الهيئات التالية :
(ا) الجمعية العمومية (ب) مجلس الإدارة (ج) الأمانة العامة للمجلس (د) لجان فرعية .
بند (6): يكون للمجلس لجان فرعية منبثقة عنه حسب نوعية الجمعيات ونشاطها .
بند (7): تعتبر الجمعية العمومية للمجلس السلطة العليا له وتسري قراراتها على جميع الأعضاء بما فيهم الغائبين والمتخلفين والمعارضين ولها أن تفوض مجلس إدارة المجلس باتخاذ مايراه مناسباً لمصلحة المجلس والجمعيات التعاونية , وقرارات الجمعية العمومية للمجلس نافذة بما لايتعارض مع النظام على أن ترفع للوزارة للاطلاع والتأكد من نظاميتها .
بند (8): أعضاء المجلس:
يتم اختيار أعضاء مجلس الجمعيات التعاونية من قبل الجمعية العمومية للمجلس والتي تمثل الجمعيات التعاونية بالمملكة (رئيساً للمجلس , نائباً للرئيس , أميناً عاماً للمجلس ، وأميناً للصندوق ), إضافة للأعضاء الباقين مع ممثل عن كل قطاع حكومي ذا علاقة بالجمعيات التعاونية (وزارة الشؤون الاجتماعية , وزارة الزراعة , وزارة التجارة والصناعة, وزارة الشؤون البلدية والقروية , البنك الزراعي , وزارة العمل ) وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات ويجوز للجمعية العمومية التجديد للمجلس لمدة أخرى أو أكثر , على أن يراعى عند اختيار أعضاء المجلس العدد الممثل لكل نوع من أنواع الجمعيات بحيث يمثل متعددة الأغراض أربعة مقاعد , والزراعية مقعدين, والبقية مقعد واحد لكل نوع ( استهلاكية , تسويقية , مهنية , صيادي أسماك , إسكان ) ويمكن مراجعة وتعديل عدد المقاعد في المجلس بقرار من الوزير عند الحاجة .
بند (9): إنعقاد المجلس:-
أ‌) ينعقد المجلس مرتين في السنة على الأقل ويجوز عند الحاجة زيادة عدد الاجتماعات .
ب‌) ينعقد المجلس بحضور (50% +1) من أعضائه وبحضور رئيس المجلس أو نائبه.
ج‌) يعقد المجلس اجتماعاً غير عادي بطلب من الرئيس أو بطلب من نصف أعضائه.
د) تتخذ القرارات في المجلس بأغلبية أصوات الحضور فإن تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
بند (10) مهمات الرئيس
1 - يرأس اجتماعات المجلس .
2 - يمثل المجلس أمام الجهات المختصة أياً كان نوعها سواءً كان المجلس مدعياً أو مدعى عليه أو متدخلاً في قضية من القضايا وله حق التوكيل لغيره في هذا الشأن .
3 - يوقع على كافة مايصدر عن المجلس سواءً مراسلات أو قرارات أو عقود أو غير ذلك .
4 - توجه باسمه كرئيس للمجلس كافة المكاتبات التي يقصد بها المجلس ويقوم باستلامها والتصرف فيما يدخل ضمن صلاحياته وعرض الباقي على مجلس إدارة المجلس .
بند(11): مهمات الأمين العام:-
- يقوم بإعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس والتحضير لها.
- متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات.
- تقديم تقرير للمجلس عند انعقاده في الجلسة العادية أو الطارئة يتضمن ماتم تنفيذه من قرارات وتوصيات.
- إعداد التقرير السنوي عن أعمال وإنجازات المجلس.
- تسجيل محاضر اجتماعات المجلس وتوقيعها من قبل الأعضاء.
- إبلاغ قرارات المجلس إلى كافة الجهات ذات العلاقة.
- الاحتفاظ بكافة المستندات والأختام الخاصة بالمجلس.
- القيام بأي أعمال أخرى يكلف بها من قبل المجلس.
بند (12): يمنح عضو المجلس مكافأة عن حضور الجلسات بواقع(500)ريال للجلسة وبحد أقصى (6000)ريال سنوياً.
بند (13): يقوم المجلس بأعماله وبما لايتعارض مع النظام وهذه الضوابط.
بند (14): تودع أموال المجلس في حسابه بالبنك ولا يصرف منه أي مبلغ إلا بشيك موقع من الأمين العام للمجلس وأمين الصندوق مجتمعين .
بند(15): يجوز للمجلس تحديد مبلغ رسم عضوية يدفع من قبل الجمعيات المنتسبة له ويترك تقدير قيمة ذلك الرسم للجمعية العمومية للمجلس.
بند (16): لايجوز للمجلس تنظيم حملات لجمع التبرعات ويمكنه قبول التبرعات والهبات في مقره وفق سندات استلام تخصص لهذا الغرض أو من خلال الإيداع المباشر في حساب المجلس , ويستفيد المجلس من الإعانات التي تقدمها الوزارة للجمعيات التعاونية .
بند (17): لايترتب على عضوية الجمعيات التعاونية بالمجلس أي تأثير على شخصيتها الإعتبارية.
بند (18): لايترتب على وجود المجلس ومايقوم به من أعمال أي تأثير على دور الوزارة الرقابي على الجمعيات.
الباب التاسع
أحكام عامة
المادة الخامسة والخمسون:
يجوز للوزير مراجعة وتعديل كل أو بعض مواد هذه اللائحة متى مادعت الحاجة لذلك .



الروقي في 22/4/1429هـ (29422)












عرض البوم صور admin   رد مع اقتباس
العودة
تحريك لليسار
التالي
تحريك لليمين
الغاء تحريك
إضافة رد


« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:55 AM


Powered by vBulletin® Version
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
 استضافة وتطوير توب سيرف
Ads Management Version 3.0.0 by Saeed Al-Atwi
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009