.::||[ آخر المشاركات ]||::.
اسماء المتدربات في دورة اساسيا... [ الكاتب : admin - آخر الردود : admin - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 3097 ]       »     اسماء المتدربات في دورة اساسيا... [ الكاتب : admin - آخر الردود : admin - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 36638 ]       »     اسماء المتدربين في دورة اساسيا... [ الكاتب : إدارة الجمعية - آخر الردود : إدارة الجمعية - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 15819 ]       »     اسماء المتدربات في دورة اساسيا... [ الكاتب : admin - آخر الردود : admin - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 30079 ]       »     اسماء المتدربات في دورة اساسيا... [ الكاتب : admin - آخر الردود : admin - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 81296 ]       »     اسماء المتدربين في دورة اساسيا... [ الكاتب : admin - آخر الردود : admin - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 56011 ]       »     اسماء المتدربات في دورة اساسيا... [ الكاتب : admin - آخر الردود : admin - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 111073 ]       »     اسماء المتدربات في دورة اساسيا... [ الكاتب : admin - آخر الردود : admin - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 108431 ]       »     اسماء المتدربين في دورة اساسيا... [ الكاتب : admin - آخر الردود : admin - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 153010 ]       »     اسماء المتدربات في دورة اساسيا... [ الكاتب : admin - آخر الردود : admin - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 174393 ]       »    



الإعلانات


العودة   موقع الجمعية التعاونية للنحالين برجال ألمع > موقع الجمعية التعاونية للنحالين برجال ألمع > الحوكمة > السياسات
أهلا وسهلا بك إلى موقع الجمعية التعاونية للنحالين برجال ألمع.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للموقع، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في الموقع، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-09-2023, 06:16 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
admin
اللقب:
Administrator

البيانات
التسجيل: Mar 2014
العضوية: 1
المشاركات: 86
بمعدل : 0.02 يوميا


الإتصالات
الحالة:
admin غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : السياسات
افتراضي لائحة المدير التنفيذي

آلية تعيين المدير التنفيذي وشؤونه الوظيفية.
أولاً/ مهام المدير التنفيذي:
يتولى المدير التنفيذي الأعمال الإدارية كافة ومنها على وجه الخصوص:
1. رسم خطط الجمعية وفق مستوياتها انطلاقا من السياسة العامة وأهدافها ومتابعة تنفيذه بعد اعتمادها.
2. رسم أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها بعد اعتمادها.
3. إعداد اللوائح الإجرائية والتنظيمية اللازمة التي تضمن قيام الجمعية بأعمالها وتحقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
4. تنفيذ أنظمة الجمعية ولوائحها وقراراتها وتعليماتها وتعميمها.
5. توفير احتياجات الجمعية من البرامج والمشروعات والموارد والتجهيزات اللازمة.
6. اقتراح قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وآليات تفعيلها.
7. رسم وتنفيذ الخطط والبرامج التطويرية والتدريبية التي تنعكس على تحسين أداء منسوبي الجمعية وتطويرها .
8. رسم سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية وتضمن تقديم العناية اللازمة لهم والإعلان عنها بعد اعتمادها .
9. تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات عن الجمعية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة والتعاون في إعداد التقارير التتبعية والسنوية بعد عرضها على مجلس الإدارة واعتمادها وتحديث بيانات الجمعية بصفة دورية.
10. الرفع بترشيح أسماء كبار الموظفين في الجمعية لمجلس الإدارة مع تحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم للاعتماد،والارتقاء بخدمات الجمعية .
11. متابعة سير أعمال الجمعية ووضع المؤشرات لقياس الأداء والانجازات فيها على مستوى الخطط والموارد والتحقق من اتجاهها نحو الأهداف ومعالجة المشكلات وإيجاد الحلول لها.
12. مشاركته في إعداد التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية للجمعية وفقا للمعايير المعتبرة تمهيدا لاعتمادها .
13. إعداد التقويم الوظيفي للعاملين في الجمعية ورفعه لاعتماده .
14. إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل في الجمعية.
15. تولي أمانة مجلس الإدارة وإعداد جدول أعمال اجتماعاته وكتابة محاضر الجلسات والعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عنه.
16. الإشراف على الأنشطة والمناسبات التي تقوم بها الجمعية كافة وتقديم تقارير عنها.
17. إعداد التقارير الدورية لأعمال الجمعية كافة توضح الإنجازات والمعوقات وسبل علاجها وتقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
18. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة في مجال اختصاصه.
ثانياً/ للمدير التنفيذي في سبيل انجاز المهام المناطة به الصلاحيات الآتية:
1. انتداب منسوبي الجمعية لإنهاء أعمال خاصة بها أو حضور مناسبات أو لقاءات أو زيارات او دورات أو غيرها وحسب ما تقتضيه مصلحة العمل وبما لا يتجاوز شهرا في السنة على ألا تزيد الأيام المتصلة عن عشرة أيام.
2. متابعة قرارات تعيين الموارد البشرية اللازمة بالجمعية وإعداد عقودهم ومتابعة أعمالهم والرفع لمجلس الإدارة بتوقيع العقود وإلغائها وقبول الاستقالات للاعتماد .
3. اعتماد تقارير الأداء .
4. للمدير تكليف الموظفين لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة على مستوى الجمعية وفق الخطط المعتمدة .
5. اعتماد إجازات منسوبي الجمعية كافة بعد موافقة مجلس الإدارة .
6. تفويض صلاحيات رؤساء الأقسام وفق الصلاحيات الممنوحة له .
7. تطبيق مواد لائحة تنظيم العمل بالجمعية المعتمدة من مجلس الإدارة.
ثالثاً/ علاقات العمل:
1. معاملة المدير بشكل لائق من قبل مجلس إدارة الجمعية .
2. إعطاء المدير الوقت الكافي اللازم لممارسة حقوقه دون المساس بأجره.
3. تمكين المدير من أداء عمله في الوقت المحدد وفق ما جاء في نظام العمل السعودي .
4. يجب على المدير التنفيذي تنفيذ كافة التعليمات والأوامر الصادرة من رؤسائه على الوجه الأكمل ما لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف النظام أو العقد أو الآداب العامة أو يعرضه للخطر.
5. يجب على المدير التنفيذي إحترام نظم ومواعيد العمل ويقصد بذلك المحافظة على نظم ومواعيد العمل الحالية والمستقبلية.
6. يجب على المدير التنفيذي المحافظة على أموال وممتلكات الجمعية وحقوقها لدى الغير وخاصة تلك المسلمة إليه والتي يستخدمها في عمله.
7. لا يجوز للمدير الجمع بين العمل بالجمعية وأي عمل أخر إلا بأذن كتابي من صاحب الصلاحية.
8. يتعين على المدير التنفيذي المحافظة على أسرار العمل وعلى المعلومات التي قد تصل إليه بحكم وظيفته حتى بعد تركه الخدمة، وخاصة تلك التي من شأنها الإضرار بمصالح الجمعية .
9. على المدير ألا يستغل وظيفته أو علاقاته في تحقيق أية مكاسب شخصية مادية كانت أم معنوية.
رابعاً/ الشروط التي يجب أن تتوفر في التقدم لشغل وظيفة المدير التنفيذي:
1. أن يكون سعودي الجنسية.
2. أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا.
3. ألا يقل عمره عن (25 ) عام .
4. أن يمتلك خبر ة لا تقل عن ( 3 ) سنوات في العمل الإداري.
5. ألا تقل شهادته عن بكالوريس.
6. أن يكون متفرغاً لإدارة الجمعية بعد ترشيحه.
خامساً/ آلية توظيف المدير التنفيذي:
1. تشكيل لجنة إعداد معايير اختيار وترشيح مدير الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو الأمين العام وعضوية 3 من أعضاء مجلس الإدارة والاستعانة بأهل الاختصاص.
2. الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية وموقع الجمعية الالكتروني مع إيضاح الشروط والمزايا للوظيفة.
3. تحديد فترة الإعلان زمنياً.
4. استقبال طلبات التقدم لوظيفة المدير مرفقاً بها السير الذاتية للمتقدمين وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للمهارات والقدرات القيادية عبر الايميل فقط .
5. يُرسل لمقدم الطلب إشعار الكتروني يفيد وصول طلبه.
6. تحديد موعد المقابلة وإجراء الاختبارات المقننة من قبل اللجنة المشكلة.
7. فرز النتائج وإعلانها.
8. اعتماد ترشيحه بقرار إداري من مجلس إدارة الجمعية.
9. رفع مصوغات ترشيحه للوزارة للموافقة حسب النظام.
10. تسجيل المدير في نظام التأمينات الاجتماعية بعد حصوله على موافقة الوزارة على التعيين .
11. يخضع المدير التنفيذي لفترة اختبار مدتها ثلاثة أشهر ولا تحتسب منها فترات الإجازات فيما عدا إجازات الأعياد أو أي غياب آخر باستثناء أيام الراحة الأسبوعية إذا وقعت خلال فترة الاختبار وتبدأ مدة الاختبار من تاريخ مباشرة العمل الفعلية فإذا لم يثبت صلاحية الموظف أثناء هذه المدة يجوز إنهاء خدمته خلالها من جانب الجمعية دون أي تعويض أو مكافأة ، وعند ثبوت صلاحيته للعمل تحتسب فترة التجربة ضمن مدة الخدمة في الجمعية..
تحديد التعويضات المالية للمدير
أولاً/ الأجور:
1. يجب دفع أجر المدير التنفيذي وكل مبلغ مستحق له بالعملة السعودية طبقاً للأحكام الواردة من نظام العمل السعودي.
2. يستحق المدير التنفيذي راتبه إعتباراً من تاريخ مباشرته العمل ويُصرف في نهاية كل شهر ميلادي.
3. إذا تسبب المدير التنفيذي في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات تمتلكها الجمعية أو هي في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب الصلاحية ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئاً عن قوة قاهرة، جاز للجمعية أن تقتطع من أجره وفق ما جاء في نظام العمل السعودي.
4. لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور المدير التنفيذي لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه , إلا في الحالات الواردة من نظام العمل السعودي.
5. لا يجوز (في جميع الأحوال) أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر المدير التنفيذي المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة المدير التنفيذي إلى أكثر من نصف أجره ، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يُعطى المدير التنفيذي أكثر من ثلاثة أرباع أجره مهما كان الأمر.
6. يُراعى عند اقتطاع جزء من أجر المدير التنفيذي بالجمعية ما جاء من نظام العمل السعودي.

ثانياً/ الرواتب:
1. الراتب الأساسي تحدده اللجنة المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الإدارة 0
ثالثاً/ العلاوة:
• يستحق المدير علاوة سنوية بنسبة ( 10% ) من الراتب الأساسي ويشترط لمنح العلاوة أن يكون قد أمضى سنة على تعيينه.
رابعاً/ البدلات:
1. يصرف للمدير بدل نقل شهريبنسبة 15% من الراتب الأساسي.
2. يمنح المدير بدل سكن بحد أعلى ثلاثة شهور بنسبة (25%) للمتزوج ونسبة (10%) للاعزب في العام ما لم يوفر له السكن ويصرف على أساس قسط شهري مع الراتب.
خامساً/ بدل الانتداب:
1. يُصرف للمدير التنفيذي المنتدب داخل المملكة بدل انتداب 500 ريال عن اليوم الواحد أو 5% من راتبه الأساسي الشهري أيهما أقل.
2. يُصرف للمدير التنفيذي المنتدب خارج المملكة العربية السعودية بدل انتداب 1000 ريال عن اليوم الواحد أو 10% من راتبه الأساسي الشهري أيهما أقل.
3. يجب ألا تقل مسافة الانتداب عن 150كم من المدينة التي تقع في نطاقها الجمعية.
4. يُمنح للمدير التنفيذي المُنتدب تذكرة سفر ذهاباً وإياباً على الدرجة السياحية.
5. عند عدم توفر رحلة جوية أو مطار بالمدينة المنتدب إليها المدير وجب تعويضه عن تكاليف النقل بما يُعادل قيمة أقرب مطار للمدينة المُنتدب إليها.
6. يجب على المدير عند اُنتدابه تعبئة نموذج الانتداب المعمول به لدى الجمعية



سادساً/ المكافئات:
• يكون منح المكافآت على أساس تقدير مجلس الإدارة لنشاط المدير وجده ومواظبته ودرجة إتقانه للعمل المنوط به وإنتاجه وتفانيه في العمل وذلك بناء على توصية رئيس المجلس أو نائبه.


سابعاً/ التدريب والتأهيل:
1. تهدف سياسة التدريب في الجمعية بصفه عامة إلى ما يلي:
– رفع مستوى الأداء لدى المدير إلى درجة تمكنه من أداء واجبات العمل على أفضل وجه ورفع كفاءته الوظيفية.
– تهيئة المدير لأتباع أسلوب جديد في العمل أو استعمال آلات حديثة.
– منصب المدير يحتاج شغله إلى إعداد و تدريب خاص.
– تحسين وتطوير البيئة الإدارية في الجمعية.
– توطين التدريب في الجمعية من خلال تأهيل المدير.
2. يلتزم المدير أن يعمل لدى الجمعية فترة تعادل فترة التدريب أو الالتزام برد كافة ما صرف عليه وأنفقته الجمعية على تدريبه خلال فترة التدريب عن المدة التي لم يقضها بالعمل في الجمعية بما لا يتعارض مع نظام العمل السعودي.
3. يعتبر التدريب بالنسبة للمدير من واجبات العمل سواء داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي ويكون ذلك ضمن إطار الخطة المرسومة من قبل صاحب الصلاحية بالجمعية.
4. يكون التدريب للمدير عن طريق حضور دورات تدريبية أو ندوات متخصصة أو عن طريق العمل بقصد اكتساب الخبرة بحيث يكون التدريب في أحد الأجهزة المؤهلة سواء في داخل المملكة أو خارجها.
5. تشجع الجمعية المدير على التحصيل العلمي والتدريب وتحفزه على ذلك وتتحمل الجمعية جميع المصاريف اللازمة داخل المملكة أو خارجها المتعلقة بالعملية التدريبية.
6. يضع مجلس الإدارة أو من يفوضه اللوائح الداخلية لتدريب الموظفين وتطوير كفاءتهم ومصاريف وبدلات التدريب.












عرض البوم صور admin   رد مع اقتباس
العودة
تحريك لليسار
التالي
تحريك لليمين
الغاء تحريك
 


« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:03 AM


Powered by vBulletin® Version
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
 استضافة وتطوير توب سيرف
Ads Management Version 3.0.0 by Saeed Al-Atwi
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009