عرض مشاركة واحدة
قديم 05-09-2023, 06:39 PM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
admin
اللقب:
Administrator

البيانات
التسجيل: Mar 2014
العضوية: 1
المشاركات: 74
بمعدل : 0.02 يوميا


الإتصالات
الحالة:
admin غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : admin المنتدى : السياسات
افتراضي تابع

المادة الحادية والثلاثون:
يتولى مجلس الإدارة ممارسة الاختصاصات التالية:
1. الإشراف على سير العمل بالجمعية بصفة مستمرة.
2. مراقبة من يقوم بالإدارة ومن يمثلون الجمعية، والمفوضين لأعمال معينة.
3. قبول أو رفض انتساب مساهمين جدد للجمعية ويصادق على انتقال الأسهم بين المساهمين مع مراعاة ما جاء في المادة (22) من هذه اللائحة فقرة (1) و (2) .
4. استثمار أموال الجمعية بما يحقق أهدافها بعد موافقة الجمعية العمومية .
5. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد .
6. إعداد خطط اعمال الجمعية وبرامجها ومشروعاتها ويشرف على تنفيذها .
7. اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للجمعية ويتولى مناقشتها أمام الجمعية العمومية مع التقرير المعد من قبله على الميزانية .
المادة الثانية والثلاثون:
لرئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الجمعية، وتمثيلها لدى الآخرين وأمام القضاء وله بموجب ذلك حق تفويض غيره وتوكيله.
المادة الثالثة والثلاثون:
يعرض مجلس الإدارة الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر مشفوعين بالمستندات المثبته لهما على مراجع الحسابات لفحصهما قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.
المادة الرابعة والثلاثون:
يبقى الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر، وتقارير مجلس الإدارة وجهة الإشراف والمراجعين القانونيون في مقر الجمعية مدة أسبوع على الأقل قبل انعقاد الجمعية العمومية، ويكون لكل عضو حق الاطلاع عليها، وتظل كذلك إلى أن يتم التصويت عليها.
المادة الخامسة والثلاثون:
يقدم مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية حسابات الجمعية للجمعية العمومية للمصادقة عليها بعد اعتمادها من المحاسب القانوني ومراجعتها من الوزارة وتشمل:
1. الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. 2.حساب الأرباح والخسائر.
المادة السادسة والثلاثون:
يعين مجلس الإدارة مديراً تنفيذياً يقوم بتصريف شؤون الجمعية وفقاً للضوابط التالية :
1. أن يكون سعودي الجنسية
2. إن يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره .
3. أن يكون ذا مؤهل علمي يتناسب مع ما سيوكل إليه من مهمات .
4. أن يكون بكامل الأهلية الشرعية وغير محكوم عليه بحكم شرعي أو إداري يشتمل على عدم الأمانة أو سوء السلوك .
المادة السابعة والثلاثون:
يحدد مجلس الإدارة اختصاصات المدير، وواجباته، وحقوقه في اللائحة الداخلية للجمعية فيكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن أعمال المدير أمام الجمعية العمومية وإذا لم تتمكن الجمعية من تعيين مدير متفرغ لأعمالها فيمكن لمجلس الإدارة ندب أحد أعضائه ليتولى هذا العمل وفي هذه الحال لا يفقد عضو مجلس الإدارة المنتدب حقه في التصويت على قرارات المجلس .

ثانياً الجمعية العمومية
المادة الثامنة والثلاثون :
الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية.
المادة التاسعة والثلاثون:
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المساهمين في الجمعية.
المادة الأربعون :
يجب أن تنعقد الجمعية العمومية مرة على الأقل كل سنة.
المادة الحادية والأربعون:
تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها في بداية كل إجتماع رئيساً للاجتماع .
المادة الثانية والأربعون:
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية نظامياً إلا بحضور 25% من الأعضاء فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع خمسة عشر يوماً، ويصبح الاجتماع نظامياً بحضور 10% من أعضاء الجمعية على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس وإذا لم يحضر العدد المطلوب في الاجتماع المؤجل جاز للحاضرين البت في جدول الأعمال وتزويد الوزارة بالقرارات لاتخاذ مايلزم بشأنها .
المادة الثالثة والأربعون:
لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما بلغت الأسهم التي يمتلكها.
المادة الرابعة والأربعون:
للعضو أن يوكل عضواً آخر في الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة، ولايجوز للعضو أن يكون وكيلاً عن أكثر من عضو واحد.
المادة الخامسة والأربعون:
تتولى الجمعية العمومية ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. مناقشة تقارير مجلس الإدارة وملحوظات الوزارة على الجمعية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
2. اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنصرمة.
3. مناقشة الخطة السنوية للجمعية، وموازنتها التقديرية للسنة المالية التالية واعتمادها.
4. اعتماد مشروع توزيع الأرباح، وتحديد كيفية التصرف بالاحتياطي العام.
5. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والأعضاء الاحتياطيين.
6. تعيين مراجع الحسابات الخارجي، وتحديد أتعابه بموافقة الوزارة.
7. البت بالاعتراضات والاستئنافات المقدمة للجمعية طعناً بأي قرار صادر من مجلس الإدارة.
8. تحديد الحد الأعلى للتمويل، والالتزامات التي يتطلبها عمل الجمعية.
9. الموافقة على اقتناء الأصول الثابتة والتصرف فيها واستثمارها بعد موافقة الوزارة .
10. النظر في المسائل الأخرى المتعلقة بأعمال الجمعية، وتدخل ضمن اختصاصاتها بموجب النظام وهذه اللائحة مع مراعاة ما جاء في المادة (22) من هذه اللائحة فقرة (3) و (4).
المادة السادسة والأربعون:
تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة، أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل، أو بدعوة من الوزارة، أو من مراجع الحسابات (فيما يخص طبيعة عمله) وذلك لبحث إحدى الحالات الآتية:
1. تعديل اللائحة الأساسية للجمعية.
2. التصرف في ممتلكاتها العقارية والاستثمارية.
3. حل الجمعية، أو دمجها مع جمعية أخرى، أو تقسيمها إلى جمعيتين أو أكثر.
4. أي قضايا طارئة للجمعية .

المادة السابعة والأربعون:
يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي حضور أغلبية المساهمين مع مراعاة ما ورد في الفقرة (6) من المادة السابعة والثلاثين من النظام في حالة حل الجمعية .

البـــــــاب الثالث
موارد الجمعية
المادة الثامنة والأربعون:
تتكون موارد الجمعية من المصادر المذكورة في المادة (27) من النظام مع مراعاة التالي :
1 - لا يجوز للجمعيات التعاونية تنظيم حملات لجمع التبرعات .
2 - يمكنها قبول التبرعات والهبات في مقرها وفق سندات استلام تخصص لهذا الغرض أو من خلال الإيداع المباشر في حساب الجمعية .

البـــــــاب الرابع
توزيع الأرباح
المادة التاسعة والأربعون:
أخذاً في الحسبان ما ورد في المادة الثامنة والعشرين من النظام يتم العمل بالفقرة الرابعة من هذه المادة على النحو التالي :
مع مراعاة ما قد تقرره الجمعية العمومية من مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفق مانصت عليه المادة الرابعة عشرة من النظام أو المادة السادسة والعشرون من هذه اللائحة، تخصص باقي الأرباح للعائد على المعاملات , وإذا لم يتم ضبط المعاملات يوزع ما لا يزيد عن (50%) منه على الأعضاء بنسبة أسهم كل منهم , والباقي يعلى للاحتياطي العام الذي يجوز توزيعه فيما بعد بحسب نقاط أقدمية الأسهم بحيث تحتسب كل سنة أقدمية نقطة وتحتسب الأقدمية ابتداءًً من أيلولة السهم في ملكية المساهم.
البـــــــاب الخامس
الرقابة
المادة الخمسون:
تخضع الجمعيات لرقابة الوزارة وفقاً لما ورد بالمادة (36) من النظام .
المادة الحادية والخمسون:
تتولى الوزارات ذات العلاقة الإشراف الفني على الجمعيات التعاونية، وذلك فيما يخص نشاطها عملاً بالمادة (41) من النظام.
الباب السادس
الإعانات والتسهيلات للجمعيات التعاونية
المادة الثانية والخمسون:
تقدم الوزارة الإعانات اللازمة للجمعيات التعاونية عملاً بالمواد من المادة الثلاثين وحتى المادة الرابعة والثلاثين من النظام وفق التالي :
أولاً : ضوابط عامة :
تصرف الإعانات للجمعيات التعاونية وفق الضوابط التالية :
1. تقديم طلب بصرف الإعانة المطلوبة لجهة الإشراف .
2. التأكد من صحة المعلومات المتعلقة بطلب صرف أي نوع من أنواع الإعانات ومطابقتها للواقع الفعلي للجمعية0
3. تقدير مقدار مبالغ الإعانات في ظل النسبة الموضحة لكل نوع يتم باقتراح وكيل الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية , واعتماد الوزير لها بشرط توافر الاعتمادات اللازمة لذلك 0
4. -لا تصرف إعانة للجمعية ما لم تكن اجتماعات جمعيتها العمومية وميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية منتظمة والتقارير عنها حسنة , وبعد أن تتأكد من عدم خروج الجمعية عن الأهداف التي وجدت من أجلها , وعدم مخالفتها نظام الجمعيات التعاونية , وقدرتها على مواصلة السير وتحقيق أهدافها 0
5. لا يجوز للجمعية أن تجمع بين إعانتين تدفعان من قبل الحكومة لمشروع واحد ويكتفي با لأ كثر منها0
6. لا يجوز استخدام الإعانة المنصرفة في غير ما خصصت له0












عرض البوم صور admin   رد مع اقتباس