ثانيا : الضوابط الخاصة بكل نوع من إعانات الجمعيات التعاونية
م نوع الإعانة الضوابط المسوغات
1 تأسيسية 1 - تصرف مرة واحدة للجمعيات المسجلة حديثاً بحيث لايتجاوز (20%) من رأسمال الجمعية وقت التسجيل .
2 - أن تستخدم هذه الإعانات للصرف على نفقات التأسيس وتستهلك مصاريف تأسيس الجمعية خصماً على هذه الإعانة دفعة واحدة وفي حال زيادة هذه الإعانة عن المنصرف في التأسيس يتم تعلية الباقي
تحت حساب احتياطي عام . صورة من قرار تسجيل الجمعية يوضح بها مقدار الإعانة الذي تقرر صرفه .
2 بناء مقر 1 -يجوز صرف إعانة بناء مقر لمساعدة الجمعيات على مزاولة أعمالها ونشاطاتها .
2 -ألا تزيد الإعانة عن (50%) من التكاليف المقدرة للبناء0
3- أن يكون قد مضى على تسجيل الجمعية سنة فأكثر0
4- أن تكون أعمال الجمعية مرضية بناء على تقرير من الوزارة .
5- أن تملك الجمعية أرضاً صالحة لبناء المقر وفي موقع مناسب لممارسة النشاط0
6- يتم تعلية قيمة الإعانة بالميزانية لحساب احتياطي إعانة بناء مقر0
7 - في حال أن الجمعية سبق وأن صرفت دفعة من إعانة بناء المقر فلا يتم صرف أي دفعة لاحقة لها إلا بما يتناسب مع مراحل التنفيذ وبموجب ميزانية الجمعية . 1 - صورة صك تملك الجمعية للأرض المراد إقامة المبنى عليها على أن تكون صالحة للبناء عليها .
2- محضر اجتماع مجلس الإدارة بالموافقة على إقامة البناء وكذلك تكاليف المبنى ورسومات المبنى وترخيصه
8- تستهلك إعانة بناء المقر وفقاً لقسط الاستهلاك السنوي وبنسبتها من إجمالي التكاليف0
9- أن تلتزم الجمعية بالاتفاق مع مكتب إشراف هندسي على التنفيذ إذا لم يتوافر ذلك من جهة حكومية0
10- أن تشعر الجمعية بمقدار الإعانة وأن تكون هذه الإعانة على أقساط وألا يتم صرف القسط الأول إلا بعد ورود ما يؤكد المباشرة في العمل مباشرة فعلية وألا يتم صرف القسط الأخير إلا بعد تسديد الحساب الختامي للمبنى ومعرفة المتوجب على الوزارة دفعه0
3- مشاريع
1- موافقة الوزارة على قيام الجمعية بتنفيذ مشروع تعاوني إنتاجي أو تسويقي يدخل ضمن أغراضها00
2- ألا تزيد الإعانة عن (50%) من تكاليف المشروع0
3- يتم تعلية قيمة الإعانة بالميزانية بحساب احتياطي أعانة مشروعات إنتاجية0
4- تستهلك هذه الإعانة سنوياَ حسب قسط استهلاك تكلفة المشروع السنوي بنسبة هذه الإعانة إلى تكلفة المشروع . 1- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع المنفذ0
2- بيان التكاليف الفعلية لما تم إنفاقه على المشروع0
3- موافقة الجمعية العمومية على تنفيذ المشروع0
4- آخر ميزانية للجمعية يتضح منها تكاليف المشروع0
4- مخاطر 1 - تصرف هذه الإعانة في حال تعرض الجمعية لخسارة فادحة نتيجة لظروف قاهرة ولم تكن بسبب إهمال أو تعمد0
2- ألا تزيد هذه الإعانة عن (90%) من الخسارة0
3- تستهلك هذه الإعانة بكاملها خصماً على حساب الخسارة المتحقق0
1- المحاضر الرسمية التي تثبت تحقق الظروف القاهرة وقيمة الأضرار0
2- محضر اجتماع مجلس الإدارة عن الموضوع0
3- صورة من الميزانية العمومية التي توضح حجم الخسائر0
5- إدارة عندما تعين الجمعية
مدير
1- أن يكون سعودي الجنسية0
2- أن يكون متفرغاً لأعمال الجمعية 0
3- أن تتناسب كفاءته ومؤهلاته مع النشاطات التي تؤديها الجمعية0
4- ألا تزيد الإعانة عن (50%) من راتب المدير الشهري لمدة ثلاث سنوات0
1- صورة محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي تم به تعيين مدير الجمعية محدداً فيه الراتب والمؤهلات والكفاءات 0
2- صورة من عقد العمل المبرم بين الجمعية والمدير محدداً به الراتب وأي امتيازات أخرى0
6-
مجلس إدارة
1- أذا انتظمت اجتماعات مجلس الإدارة بحد أدنى (اثني عشر اجتماعاً سنوياً)0
2- أن تحقق الجمعية أرباحاً بموجب آخر ميزانية صدرت لها0
3- ألا تزيد الإعانة عن (20%) من صافي الربح السنوي 0
4- في حال دخول الإعانة لحساب الجمعية وعدم صرف هذه الإعانة لمجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب يتم تعليتها على حساب احتياطي إعانة إدارة بالميزانية0
1- صورة آخر ميزانية مصدقة0
2- بيان باجتماعات مجلس الإدارة وعددها موقعاً من مجلس الإدارة ومصادقاً عليه من الوزارة .
7 تشغيل 1- أن تمتلك الجمعية مالا يقل عن ثلاث آليات ميكانيكية جاهزة للاستخدام ,وأن يثبت ذلك للوزارة إثباتا مستندياً0
- أن لا تنقطع عن العمل في منطقة خدمات الجمعية أكثر من ثلاثة أشهر خلال السنة 0
3- أن يكون العامل سعوديا وأن تعذر فيكون على كفالة الجمعية 0
4- ألا تزيد الإعانة عن (50%) من متوسط مرتبات ثلاثة من العاملين على الآليات0
5- تستهلك هذه الإعانة بحساب تشغيل الآليات0
6- في حال عدم استهلاكها أو استهلاك جزء منها يتم تعليتها على حساب احتياطي إعانة إدارة بالميزانية0 1- صورة محضر اجتماع مجلس الإدارة بتعيين العاملين موضحاً به الرواتب0
2- صورة من عقود العمل0
3- بيان بالآليات الموجودة بالجمعية مصدقاً من جهة الإشراف .
4- شهادة من مجلس الإدارة بمدة عمل الآليات ومدة انقطاعها خلال السنة في منطقة خدمات الجمعية0
8- تدريب 1-أن يكون المتدرب من الأعضاء أو العاملين بإحدى الجمعيات التعاونية0
2- أن يكون التدريب في موضوع له علاقة بأنشطة الجمعية التعاونية 0
3- يمكن أن يكون التدريب داخل أو خارج المملكة 0
4- أن تساهم الجمعية بما لا يقل عن (10%) من تكاليف الاشتراك .
5- أن لا تتحمل الوزارة أكثر من تكاليف شخصين في السنة الواحدة0
6- تستهلك هذه الإعانة في حساب الدخل والمصروف في حال المشاركة وفي حال عدم صرفها لأي سبب من الأسباب يتم تعليتها على حساب احتياطي إعانة بالميزانية0 1-موافقة الوزارة على المشاركة بالدورات أو المؤتمرات أو الحلقات التي تعقد خارج المملكة 0
2- صورة محضر اجتماع مجلس الإدارة وقراره بحضور دورة أو مؤتمر أو حلقة دراسية معينة وأسماء الشخصين المرشحين لذلك0
3- صورة من بيان تكاليف الشخصين لحضور الدورة أو المؤتمر أو الحلقة الدراسية معتمد من مجلس الإدارة0
4- قرار من مجلس الإدارة بأنه قد خصص (10%) من التكاليف لذلك 0
9- محاسبية
أ: مكاتب
محاسبية
1- موافقة الوزارة على اتفاق الجمعية مع أحد مكاتب المحاسبة المسجلة رسمياً لمراجعة حساباتها الختامية وميزانياتها العمومية
2- ألا تزيد الإعانة عن (50%) من التكاليف المتفق عليها لمدة سنتين ولا تزيد عن(25%) من التكاليف إذا مددت بموافقة الوزير0
3- تستهلك هذه الإعانة بحساب الدخل والمصروف وفي حال عدم استخدامها يتم تعليتها بحساب احتياطي إعانة محاسبية بالميزانية0
1- قرار الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة باختيار مراجع الحسابات0
2- صورة العقد المبرم بين الجمعية والمكتب وموافقة الوزارة عليها 0
ب- محاسب 1- أن تتفق الجمعية مع محاسب سعودي لديه الخبرة بما يتفق وحاجاتها ولو غير متفرغ إن كان ذلك يغطي العمل بالجمعية فإن تعذر فيكون المتعاقد على كفالة الجمعية0
2- ألا تزيد الإعانة عن (50%) من مرتبه لمدة سنتين ولا تزيد عن (25%) للسنة الثالثة0
3- تستهلك هذه الإعانة بحساب الدخل والمصروف وفي حال عدم استهلاكها تظهر بحساب احتياطي إعانة محاسبية بالميزانية0 1- صورة محضر اجتماع مجلس الإدارة بالموافقة على تعيين المحاسب0
2- العقد المبرم مع المحاسب0
3- صورة من مؤهلاته 0
10- خدمات اجتماعية 1- تصرف إعانة الخدمات الاجتماعية بما لا يتجاوز (50%) مما تم انفاقه على هذا المجال0
2- يتم الصرف بموجب آخر ميزانية مصدقة على أن يظهر بها بند مخصص الخدمات الاجتماعية وموضحاً بتقرير مراقب الحسابات رصيده أول المدة والحركة التي تمت عليه خلال العام والرصيد آخرة المدة0
3- تضاف هذه الإعانة لبند مخصص الخدمات الاجتماعية بالميزانية 1- صورة محضر مجلس الإدارة الخاص بالموافقة على الصرف من بند الخدمات الاجتماعية0
2- بيان بالجهات التي تم الصرف عليها ومبالغها معتمد من مجلس الإدارة ومصدقاً من الجهة المشرفة بالمنطقة0
11- دراسات وبحوث 1- أن يكون البحث أو الدراسة في موضوع له علاقة بأنشطة الجمعية التعاونية0
2- أن تقوم بإعداده الجمعية وله مساس بطبيعة عملها0
3- أن لا تزيد الإعانة عن (50%) من التكاليف المقدرة للدراسة والبحث0
4- تستهلك هذه الإعانة في حساب الدخل المنصرف في حال إنجازها وفي حال عدم الصرف يتم تعليتها على حساب احتياطي تطوير إدارة بالميزانية0 1- قرار من مجلس الإدارة بالموافقة على إجراء الدراسة والبحث وتحديد محاوره0
2- موافقة الوزارة على إجراء البحث أو الدراسة0
3- بيان بالتكلفة المقدرة لإنجازها0
12- فنية لمساعدة الجمعية عند الضرورة على تطوير عملها ويشتمل ذلك تكليف بعض موظفي الوزارة بالعمل لدي الجمعيات ولمدد محددة .