عرض مشاركة واحدة
قديم 05-09-2023, 06:36 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
admin
اللقب:
Administrator

البيانات
التسجيل: Mar 2014
العضوية: 1
المشاركات: 72
بمعدل : 0.02 يوميا


الإتصالات
الحالة:
admin غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : السياسات
افتراضي اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية
الــبـــــــــاب الأول
التعريف والتأسيس والأهداف
الفصل الأول
« التعريف »
المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية ( أينما وردت في هذه اللائحة) المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية.
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
الجمعية: أي جمعية تعاونية مسجلة بموجب أحكام نظام الجمعيات التعاونية.
الجمعية العمومية: جميع الأعضاء المساهمين في رأس مال الجمعية التعاونية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية التعاونية.
العضو: العضو المؤسس أو المنضم للجمعية بعد تأسيسها.
النظام: نظام الجمعيات التعاونية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم(73)في 9/3/ 1429هـ .
اللائحة : اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية .
اللائحة الأساسية : اللائحة الأساسية للجمعية .
جهة الإشراف : هو فرع الوزارة المناط به الإشراف على الجمعيات التعاونية في كل منطقة .

المادة الثانية:
يقصد بالجمعية التعاونية كل جمعية يكونها مجموعة من الأفراد بما فيهم الأشخاص الاعتباريين طبقاً لأحكام النظام .

الفصل الثاني
«الأهداف »
المادة الثالثة:
الهدف الأساسي للجمعية التعاونية تحسين الحال الاجتماعية والاقتصادية لأعضائها في نواحي الإنتاج، أو الاستهلاك، أو التسويق، أو الخدمات باشتراك جهود الأعضاء متبعة في ذلك المبادىء التعاونية .
المادة الرابعة:
تعمل الجمعيات التعاونية لتحقيق أهدافها وفقاً للمبادئ التعاونية التالية:
-التطوع والعضوية المفتوحة . -المشاركة في اتخاذ ووضع القرارات .
-المشاركة الاقتصادية للأعضاء . - الاستقلال الذاتي .
- التعليم والتدريب والإعلام . - التعاون بين التعاونيات .
- الاهتمام بالمجتمع المحلي .
المادة الخامسة:
يجب أن يشتمل اسم الجمعية على ما يدل على صفتها التعاونية ويبين الأهداف الرئيسة لها ونوع عملها كأن تكون جمعية متعددة الأغراض أو زراعية أو استهلاكية أو مهنية أو تسويقية أو صيادي أسماك أو إسكان وغيرها من أسماء الجمعيات تبعاً لصفاتها وأغراضها التي ينطبق عليها النظام .
الفصل الثالث
«التأسيس والتسجيل»
المادة السادسة:
تتكون الجمعية من أفراد وأشخاص اعتباريين لا يقل عددهم عن اثني عشر شخصاً، ويجوز في حالات استثنائية يقدرها الوزير تأسيسها بما لا يقل عن خمسة أعضاء.
المادة السابعة:
يُعد الأشخاص الذين يشتركون في تكوين جمعية تعاونية مؤسسين لها.
المادة الثامنة:
يتحمل المؤسسون بالتضامن ما يستلزمه تكوين الجمعية من نفقات التأسيس، وما يتفرع عنه من التزامات , ويرد إليهم من رأس المال مصروفات التأسيس بعد تسجيل الجمعية وممارستها عملها وتحقيقها الإيرادات المناسبة، وإذا تعذر تكوين الجمعية لا يكون لهم حق الرجوع على أحد بما أنفقوه.
المادة التاسعة:
يكون لكل جمعية لائحة أساسية تعد وفقاً لأحكام النظام واللائحة التنفيذية متضمنة الفقرات من (1 -11) الواردة في المادة (10) من النظام .
المادة العاشرة:
يتولى المؤسسون للجمعية إعداد عقد التأسيس الابتدائي واللائحة الأساسية للجمعية بعد التنسيق في ذلك مع جهة الإشراف بالوزارة .
المادة الحادية عشرة:
يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية ما يأتي:
1. اسم الجمعية.
2. نوع الجمعية، وأغراضها.
3. مقر الجمعية، ومنطقة عملها.
4. أسماء المؤسسين، ومحال إقامتهم ومهنهم , وتاريخ الميلاد لكل منهم ,ورقم الهوية الوطنية.
5. مقدار رأس المال المكتتب به , والقيمة الأسمية لكل سهم.
6. تاريخ العقد ومكان تحريره.
المادة الثانية عشرة:
1 - على طالبي التأسيس التقدم للوزارة بطلب تسجيل الجمعية، على أن يرفق به كشف بأسماء المؤسسين ومهنهم ومحل إقامتهم وتاريخ الميلاد لكل منهم، وعدد الأسهم وقيمتها التي سيتم الاكتتاب بها من قبل كل منهم، مصحوباً بصورة لبطاقات الهوية الوطنية يوضح من خلال هذا الطلب أهداف الجمعية المقترحة , ومنطقة خدماتها . ويكون الطلب بتوقيع أحد الأشخاص الذي يتم تفويضه نيابة عن طالبي التأسيس أو بتوقيع مجموعة منهم.
2 - يتم الترتيب مع أصحاب الطلب للاجتماع بهم ومناقشة فكرة الجمعية للوقوف على مدى توافر عوامل نجاحها وإعداد تقرير أولي لطلب تأسيس الجمعية.
3 - عند توافر القناعة بجدوى قيام الجمعية بعد الاستئناس برأي الجهات ذات العلاقة تصدر الموافقة المبدئية على فكرة الجمعية واستكمال خطوات تأسيسها.
4 - يتم التنسيق مع طالبي التأسيس لتعبئة مسوغات التسجيل النظامية وهي (نسختان من كل من عقد التأسيس الابتدائي واللائحة الأساسية للجمعية موقعة من المؤسسين ويصادق على التوقيع جهة الإشراف التي تقع الجمعية في منطقة عملها.
5 -يطلب من المؤسسين إعداد دراسة جدوى اقتصادية لمشروعات الجمعية المقترح تنفيذها
6 - بعد استكمال تعبئة مسوغات التسجيل وإعداد الدراسة الاقتصادية يتم تعميد المؤسسين بجمع رأس المال ومن ثم موافاة الوزارة بإيصال إيداع قيمة أسهم المؤسسين بأحد البنوك , وشهادة بنكية تمثل الرصيد النهائي لما تم جمعه من رأس المال مرفقاً به بيان نهائي بأسماء طالبي التأسيس متضمناً كافة المعلومات اللازمة عنهم.
المادة الثالثة عشرة:
تقوم الوزارة بدراسة مسوغات طلب تأسيس الجمعية فإذا كانت مستوفية لمتطلبات النظام قامت بإتمام إجراءات الإشهار،وإلا فلها أن ترفض التسجيل أو تطلب تعديل اللائحة الأساسية،وعليها أن تخطر المؤسسين بالرفض وأسبابه , أو بطلب التعديل خلال ستين يوماً من تاريخ ورود طلب الإشهار إليها، وإلا عد الإشهار واقعاً بحكم النظام، وللمؤسسين حق الطعن في قرار الرفض أمام الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بذلك.
المادة الرابعة عشرة:
في حال الموافقة على إشهار الجمعية تبدأ بمزاولة نشاطها وتتمتع بالإمتيازات الممنوحة للجمعيات بموجب النظام.
المادة الخامسة عشرة:
تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والإشهار المنصوص عليهما في النظام، والنشر عن ذلك في صحيفتين محليتين , ومنحها شهادة تسجيل إيذاناً بقيدها رسمياً في سجل الجمعيات التعاونية بالوزارة.
المادة السادسة عشرة:
فيماعدا الجمعيات التي يكون نشاطها على مستوى المملكة , يجوز للجمعية أن تنشئ لها فروعاً لأنشطتها وفق الضوابط التالية:
1. موافقة الجمعية العمومية للجمعية على افتتاح الفرع.
2. عدم وجود جمعية مماثلة في الموقع المراد افتتاح الفرع فيه.
3. وضوح الحاجة الفعلية لخدمات الجمعية في الموقع المراد افتتاح الفرع فيه مدعماً بدراسة الجدوى الاقتصادية للنشاط المراد ممارسته.
4. أن يكون الفرع المقترح في موقع تابع للمنطقة الإدارية الموجودة فيها الجمعية .
5. موافقة الوزارة على افتتاح الفرع .
الفصل الرابع
«العضوية»
المادة السابعة عشرة: شروط العضوية :
يجب أن تتوافر في كل عضو بالجمعية الشروط التالية :
1 - أن يكون سعودي الجنسية .
2 - أن يكون قد أتم الثامنة عشر من عمره ويستثنى من ذلك الأعضاء المعنويون وورثة العضو المتوفى .
3 - أن يكون عند المساهمة في تمام الأوصاف المعتبرة شرعاً للتصرف المطلق .
4 - أن يكون قد سدد الحد الأدنى للمساهمة في بالجمعية .
5 - أن يكون مقيماً بمنطقة خدمات الجمعية أو له مصالح في منطقة خدماتها ذات علاقة بإغراضها ونشاطاتها .
6 - ألا يزاول عملاً يتنافى ومصلحة الجمعية .
7- أن يقبل به مجلس إدارة الجمعية باستثناء الأعضاء المؤسسين ويحق لمن يرفض مجلس الإدارة قبول عضويته أن يستأنف أمام الجمعية العمومية فإذا أقرت عضويته اعتبر عضواً بالجمعية بعد تسديد قيمة الأسهم التي يرغب الاكتتاب بها .
المادة الثامنة عشرة:
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة من النظام والمادة السادسة من هذه اللائحة يكون سعر السهم ثابتاً، ولا يجوز تجزئته , ولكن يجوز للجمعية إضافة رسم عضوية ومصروفات إصدار للسهم يضاف إلى الاحتياطي العام للجمعية , ويترك تقدير ذلك للجمعية العمومية للجمعية وبموافقة الوزارة .

المادة التاسعة عشرة:
لكل عضو أن يمتلك عدداً من الأسهم بشرط آلا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد عن 10% من رأس مال الجمعية طوال مدة اشتراكه فيها، وفي الحالات الاستثنائية التي يقدرها الوزير بتأسيس الجمعية بما لا يقل عن خمسة أعضاء يجوز للعضو أن يمتلك مالايزيد على 20% من رأس مال الجمعية طوال مدة اشتراكه فيها.
المادة العشرون :
مع مراعاة ما ورد بالمادة التاسعة عشرة يجوز للعضو المنسحب من الجمعية التنازل عن قيمة أسهمه لعضو في الجمعية أو لمساهم جديد بعد موافقة مجلس الإدارة، فإذا تعذر التنازل واقتنع مجلس الإدارة بأسباب الانسحاب كان للعضو المنسحب أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ما حققته من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر، وكذلك الأمر إذا ما فقد عضو عضويته بفقد أحد شروطها أو بالفصل.
المادة الحادية والعشرون:
في حال وفاة العضو يحل الورثة أو بعضهم محل مورثهم أو يتفقون على إحلال أحدهم محله على أن تتوافر شروط العضوية في الوارث، وإلا ردت إليهم قيمة الأسهم بعد إضافة ما حققته من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر بعد أن يتم حصر الورثة شرعاً والحصول على وكالة شرعية تخول الوارث تمثيل المورث في الجمعية .
المادة الثانية والعشرون:
باب العضوية مفتوح لمن تنطبق عليهم شروط العضوية إلا في الحالات الاستثنائية التالية:
1. ممارسة طالب العضوية نشاط منافس لنشاط الجمعية التعاونية .
2. إقامة طالب العضوية بعيداً عن منطقة عمل الجمعية.
* يتم تقدير ما جاء بهاتين الفقرتين بمعرفة مجلس الإدارة .
3. إذا زاد رأس مال الجمعية عن الحاجة الفعلية لممارسة أنشطتها.
4. إذا زاد عدد أعضاء الجمعية عن الحد الذي يسمح بتقديم خدماتها لأعضائها بالشكل والمستوى المناسبين.
* يتم تقدير ما جاء بهاتين الفقرتين بمعرفة الجمعية العمومية .
الــبــــــــاب الثــــانــي
إدارة الجمعيات التعاونية
أولاً : مجلس الإدارة
المادة الثالثة والعشرون:
يكون لكل جمعية مجلس إدارة يقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها في حدود أغراضها ولائحتها.
المادة الرابعة والعشرون:
تحدد الوزارة عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية بحيث لايقل عن خمسة ولايزيد عن ثلاثة عشر عضوا تقوم الجمعية العمومية بانتخابهم من بين أعضائها لمدة أربع سنوات، واستثناءً من ذلك يعين المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة ثلاث سنوات ، ويجوز للجمعية العمومية التجديد للمجلس لمدة أخرى أو أكثر.

المادة الخامسة والعشرون:
في حال انتهاء مدة المجلس يستمر مجلس الإدارة في ممارسة مهامه وصلاحياته إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد في أقرب اجتماع للجمعية العمومية للجمعية وبحد أقصى سنة وإذا تعذر ذلك فيحق للوزارة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الجمعية حتى يتم انتخاب مجلس إدارة لها.
المادة السادسة والعشرون:
لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أجراً على عملهم، ولكن يجوز للجمعية العمومية منح المجلس مكافأة بنسبة لا تزيد عن 10% من الأرباح السنوية المحققة بعد استقطاع النسب النظامية.
المادة السابعة والعشرون:
إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب فعلى المجلس أن يضم العضو ( من بين الأعضاء الاحتياطيين )الذي حاز على أكثر الأصوات في اقتراع الجمعية العمومية التي انتخبتهم، ويكمل المدة المتبقية من دورة المجلس.
المادة الثامنة والعشرون:
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً، ونائباً للرئيس، وأميناً للمجلس، وأميناً للصندوق في أول اجتماع له على ألا تقل مؤهلاتهم العلمية عن الكفاءة المتوسطة .
المادة التاسعة والعشرون:
لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه (50% +1) .
المادة الثلاثون:
تصدر قرارات مجلس الإدارة بموافقة الأغلبية لعدد الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.












عرض البوم صور admin   رد مع اقتباس