البــــــــاب السابع
حل الجمعية وتصفيتها
المادة الثالثة والخمسون :
للوزارة الحق في حل الجمعية وتصفية أعمالها تبعاً لما ورد في المواد من (37حتى 40) من النظام وفيما يلي الخطوات المتبعة للحل والتصفية .
أولاً : الجمعية التعاونية المتوقفة تتخذ بشأنها الإجراءات التالية :
1 - يتم الترتيب لعقد اجتماع الجمعية العمومية للجمعية المتوقفة عن ممارسة نشاطها بعد استيفاء المحاولات في سبيل إعادة تشغيلها لإعلامها باجراء الوزارة بالتصفية استنادا إلى المادة (37) من النظام ليتم انتخاب لجنة تصفية مكونة من (2-3) أعضاء من أعضاء الجمعية .
2 - في حالة تعذر عقد الجمعية العمومية للجمعية تقوم الوزارة بمخاطبة الحاكم الإداري في منطقة خدمات الجمعية لتحديد من سيشاركون من أعضاء الجمعية في عملية التصفية ويفضل أن يكون من بينهم من كان عضواً في مجلس الإدارة الأخير قبل توقفها للاستعانة به في تحديد موجودات الجمعية وحصرها .
3 - تقوم الوزارة بحصر موجودات الجمعية وعمل مركز مالي لها مع بيانات بتلك الموجودات وحالها الراهن وقيمتها التقديرية وإرفاق صور ملكية الأراضي المملوكة لهذه الجمعيات .
4 - يتم التأكد من صحة المعلومات الواردة بالمراكز المالية ومراجعتها بها وإعداد تقرير مفصل عن موجودات الجمعية بنداً بنداً وما تم إتخاذه من إجراءات ومحضر اختيار لجنة التصفية موضحاً به عناوينهم وأرقام هواتفهم وأي معلومات تسهل مهمة اتصال الوزارة بهم .
5 - العمل على تحصيل الذمم المدينة من قبل لجنة التصفية وتوريدها لحساب الجمعية بالبنك .
6 - يتم اتخاذ إجراءات التصفية النهائية بعد استكمال الخطوات السابقة على النحو التالي :
أ - بالنسبة للجمعيات التي توجد لديها موجودات ثابتة كالأراضي والمعدات والأثاث وذمم مدينة ودائنة يتم تعيين محاسب قانوني مع لجنة التصفية للمشاركة في تصفية موجودات هذه الجمعيات .
ب - الجمعيات التي تقتصر موجوداتها على أموال نقدية فتقوم لجنة التصفية بإعداد كشوفات التصفية مع ملاحظة مايلي :
- توزيع الأرباح المدورة من اعوام سابقة حسب ماجاء بالمادة (28) من النظام .
- توزيع نتيجة التصفية مع مراعاة ماورد بالمادة (40) من النظام .
ج - إذا تعذر توزيع ناتج التصفية على مساهمي الجمعية أو البعض منهم لمدة سنة من صدور قرار التصفية فيحول الرصيد النقدي كمستحقات للمساهمين لأقرب جمعية خيرية على ذمة أصحابها ولهم حق الرجوع عليها بالمطالبة أو تركها بالجمعية عن طيب خاطر كصدقة أو تبرع .
7 - التأكد من عمل محاضر جرد موجودات الجمعيات وبيانات التصفية والتوقيع عليها من لجنة التصفية مع ممثل عن الوزارة في اللجنة بعد التأكد التام من صحة المعلومات الواردة بكشوفات التصفية .
8 - يتم الإعلان عن التصفية من قبل الوزارة بعد مراجعة لمستندات التصفية والتأكد من صحتها .
ثانياً الجمعية التعاونية المتعثرة : تتخذ بشأنها الإجراءات التالية :
1 - يتم الترتيب لعقد اجتماع الجمعية العمومية للجمعية المتعثرة لمناقشة وضعها مع مراعاة إعداد تقرير شامل عنها ومرئيات الوزارة في أسباب تعثر نشاطها وسبل تحسين وضعها .
2 - وقف التعامل بالأجل وحث مجلس الإدارة على تحصيل الذمم المدينة .
3 - يتم إعداد ميزان مراجعة شهري عن كل جمعية مشفوعاً بمرئيات الوزارة عليه .
4 - يتم تنفيذ الزيارة الثانية بعد مضى ثلاثة أشهر من عقد الجمعية العمومية ويعمل مركز مالي للجمعية لمعرفة المستجدات التي طرأت على وضع الجمعية .
5 - في حال عدم تحسن وضع الجمعية بعد مضى ستة أشهر تدعى الجمعية العمومية لعرض الوضع عليها واختيار اللجنة التي ستقوم بإجراءات التصفية .
6-في حال الجمعيات التي يظهر عليها تحسناً في أوضاعها بعد ستة أشهر مع توفر قناعة الوزارة بجدية مجلس الإدارة لاستمرار النهوض بأوضاع الجمعية تعطى فرصة لمدة ستة أشهر أخرى، وفي حال استمرار التحسن خلال المدة المعطاة ينظر في إمكانية دعمها لمواصلة رسالتها في خدمة أعضائها.
البــــــاب الثامن
مجلس الجمعيات التعاونية
المادة الرابعة والخمسون: ضوابط تكوين مجلس الجمعيات التعاونية
بناءً على المادة (29) من النظام بشأن تكوين مجلس للجمعيات التعاونية تكون ضوابط تكوينه على النحو التالي :
بند (1): يكون للألفاظ والعبارات الآتية (أينما وردت في هذه الضوابط ) المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك .
الـــوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية .
الوزيــر : وزير الشؤون الاجتماعية .
المجلس : مجلس الجمعيات التعاونية ويضم كافة الجمعيات التعاونية المصرح لها والتي سيتم التصريح لها لاحقاً .
الجمعية : أي جمعية تعاونية مسجلة بموجب أحكام نظام الجمعيات التعاونية مشتركة في عضوية مجلس الجمعيات التعاونية .
الجمعية العمومية : جميع الجمعيات التعاونية المشتركة في عضوية مجلس الجمعيات التعاونية .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية .
النظـــــــــــــــــام : نظام الجمعيات التعاونية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (73) في 9/3/1429هـ .
الضوابط : ضوابط تكوين مجلس الجمعيات التعاونية .
بند (2) : يجوز للجمعيات التعاونية تأسيس مجلس لها .
بند (3): يشترك في عضوية المجلس الجمعيات التعاونية المصرح لها بالعمل والتي سيتم التصريح لها لاحقاً وفقاً للنظام وممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالجمعيات التعاونية .
بند (4): أهداف المجلس:-
1. التنسيق بين الجمعيات التعاونية لتلافي الازدواجية أو التعارض في الخدمات التي تقدمها.
2. تشجيع التواصل والزيارات وتبادل الخبرات بين الجمعيات التعاونية.
3. دراسة أوضاع الجمعيات التعاونية المتوقفة والمتعثرة من أجل المساعدة للنهوض بها أو التوصية بتعديل اختصاصها أو دمجها مع جمعيات أخرى أو تصفيتها والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه الجمعيات القائمة وتؤثر على تحقيق أهدافها.
4. تحديد النطاق الجغرافي بين الجمعيات التي تتماثل في أهدافها وأنشطتها.
5. العمل على تنظيم لقاءات سنوية ودورية للجمعيات لتبادل الأفكار والخبرات لتطوير العمل بالجمعيات بالتنسيق مع الوزارة .
6. التشجيع على إقامة ودعم البرامج التدريبية والتأهيلية للعاملين بالجمعيات التعاونية والقيام بالبحوث والدراسات التي تسهم في تطوير أعمال الجمعيات ورفع كفاءتها.
7. تنسيق الجهود والخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية في حال الطوارئ والكوارث بالتنسيق مع الوزارة .
8. إقتراح الوسائل الاستثمارية لتنمية موارد الجمعيات التعاونية وتبنيها العمل على إيجاد موارد مالية ثابتة لدعمها.
9. تشجيع تبادل المعلومات والبيانات بين الجمعيات وتسهيلها من خلال آلية محددة.
10. تشجيع القطاع الخاص لدعم العمل التعاوني .
بند (5): يتكون مجلس الجمعيات التعاونية من الهيئات التالية :
(ا) الجمعية العمومية (ب) مجلس الإدارة (ج) الأمانة العامة للمجلس (د) لجان فرعية .
بند (6): يكون للمجلس لجان فرعية منبثقة عنه حسب نوعية الجمعيات ونشاطها .
بند (7): تعتبر الجمعية العمومية للمجلس السلطة العليا له وتسري قراراتها على جميع الأعضاء بما فيهم الغائبين والمتخلفين والمعارضين ولها أن تفوض مجلس إدارة المجلس باتخاذ مايراه مناسباً لمصلحة المجلس والجمعيات التعاونية , وقرارات الجمعية العمومية للمجلس نافذة بما لايتعارض مع النظام على أن ترفع للوزارة للاطلاع والتأكد من نظاميتها .
بند (8): أعضاء المجلس:
يتم اختيار أعضاء مجلس الجمعيات التعاونية من قبل الجمعية العمومية للمجلس والتي تمثل الجمعيات التعاونية بالمملكة (رئيساً للمجلس , نائباً للرئيس , أميناً عاماً للمجلس ، وأميناً للصندوق ), إضافة للأعضاء الباقين مع ممثل عن كل قطاع حكومي ذا علاقة بالجمعيات التعاونية (وزارة الشؤون الاجتماعية , وزارة الزراعة , وزارة التجارة والصناعة, وزارة الشؤون البلدية والقروية , البنك الزراعي , وزارة العمل ) وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات ويجوز للجمعية العمومية التجديد للمجلس لمدة أخرى أو أكثر , على أن يراعى عند اختيار أعضاء المجلس العدد الممثل لكل نوع من أنواع الجمعيات بحيث يمثل متعددة الأغراض أربعة مقاعد , والزراعية مقعدين, والبقية مقعد واحد لكل نوع ( استهلاكية , تسويقية , مهنية , صيادي أسماك , إسكان ) ويمكن مراجعة وتعديل عدد المقاعد في المجلس بقرار من الوزير عند الحاجة .
بند (9): إنعقاد المجلس:-
أ) ينعقد المجلس مرتين في السنة على الأقل ويجوز عند الحاجة زيادة عدد الاجتماعات .
ب) ينعقد المجلس بحضور (50% +1) من أعضائه وبحضور رئيس المجلس أو نائبه.
ج) يعقد المجلس اجتماعاً غير عادي بطلب من الرئيس أو بطلب من نصف أعضائه.
د) تتخذ القرارات في المجلس بأغلبية أصوات الحضور فإن تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
بند (10) مهمات الرئيس
1 - يرأس اجتماعات المجلس .
2 - يمثل المجلس أمام الجهات المختصة أياً كان نوعها سواءً كان المجلس مدعياً أو مدعى عليه أو متدخلاً في قضية من القضايا وله حق التوكيل لغيره في هذا الشأن .
3 - يوقع على كافة مايصدر عن المجلس سواءً مراسلات أو قرارات أو عقود أو غير ذلك .
4 - توجه باسمه كرئيس للمجلس كافة المكاتبات التي يقصد بها المجلس ويقوم باستلامها والتصرف فيما يدخل ضمن صلاحياته وعرض الباقي على مجلس إدارة المجلس .
بند(11): مهمات الأمين العام:-
- يقوم بإعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس والتحضير لها.
- متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات.
- تقديم تقرير للمجلس عند انعقاده في الجلسة العادية أو الطارئة يتضمن ماتم تنفيذه من قرارات وتوصيات.
- إعداد التقرير السنوي عن أعمال وإنجازات المجلس.
- تسجيل محاضر اجتماعات المجلس وتوقيعها من قبل الأعضاء.
- إبلاغ قرارات المجلس إلى كافة الجهات ذات العلاقة.
- الاحتفاظ بكافة المستندات والأختام الخاصة بالمجلس.
- القيام بأي أعمال أخرى يكلف بها من قبل المجلس.
بند (12): يمنح عضو المجلس مكافأة عن حضور الجلسات بواقع(500)ريال للجلسة وبحد أقصى (6000)ريال سنوياً.
بند (13): يقوم المجلس بأعماله وبما لايتعارض مع النظام وهذه الضوابط.
بند (14): تودع أموال المجلس في حسابه بالبنك ولا يصرف منه أي مبلغ إلا بشيك موقع من الأمين العام للمجلس وأمين الصندوق مجتمعين .
بند(15): يجوز للمجلس تحديد مبلغ رسم عضوية يدفع من قبل الجمعيات المنتسبة له ويترك تقدير قيمة ذلك الرسم للجمعية العمومية للمجلس.
بند (16): لايجوز للمجلس تنظيم حملات لجمع التبرعات ويمكنه قبول التبرعات والهبات في مقره وفق سندات استلام تخصص لهذا الغرض أو من خلال الإيداع المباشر في حساب المجلس , ويستفيد المجلس من الإعانات التي تقدمها الوزارة للجمعيات التعاونية .
بند (17): لايترتب على عضوية الجمعيات التعاونية بالمجلس أي تأثير على شخصيتها الإعتبارية.
بند (18): لايترتب على وجود المجلس ومايقوم به من أعمال أي تأثير على دور الوزارة الرقابي على الجمعيات.
الباب التاسع
أحكام عامة
المادة الخامسة والخمسون:
يجوز للوزير مراجعة وتعديل كل أو بعض مواد هذه اللائحة متى مادعت الحاجة لذلك .
الروقي في 22/4/1429هـ (29422)